(1/118) ج:
ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر
مادام في حدود الحرم لعموم حديث : "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي
ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " (1) ، والحديث رواه البخاري ، وقوله صلى الله
عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا
يقطع عضاها ولا يصاد صيدها " (2) رواه مسلم. (3) حكم قتل الجراد في الحرم
س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة ؟ (4)
ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم .
حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟ (5)
س : هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟
ج:
تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله
سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) الآية .
__________
(1) رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353
(2) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362
(3)
وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو
عدلها صياماً أو إطعاماً ؛ لقول الله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء
أن في الحمامة شاة .
(4) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .
(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(6) سورة المائدة ، الآية 95
(1/119) والجمهور
من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد ؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه
المتعمد وغيره . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد ،
وهذا هو الأظهر ، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود
السيارات وقد قال الله سبحانه : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
" (1) . حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
س:
حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم" (2) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في
قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير
محرم
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل
منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من
لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح
؟ (3)
ج:
لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما
الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد
الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو
الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم
" (4) . والله ولي التوفيق
س: هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟ (5)
__________
(1) سورة البقرة ، الآية 185
(2)
رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل
برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193
(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851
(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(1/120) ج:
في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ،
ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه
الصلاة والسلام . س: أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟ (1)
ج: لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم .
باب دخول مكة
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا ؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين (2)
ج:
ليس بشرط ، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران ، فلو أحرم على غير
طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك ، ولهذا تحرم
الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ، وهكذا الرجل لو أحرم
وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه ، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى
يغتسل ويتوضأ ، فليس من شرط الإحرام الطهارة .
السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم
س:
المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم ، ولكننا
نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم ،
وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة . ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة
المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا
أكتافهم ؟ (3)
__________
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)
(1/121) ج:
السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه
الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك ، وجعل
الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (1) ،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء
على العاتقين في الصلاة وخارجها . والله الموفق . س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟ (2)
ج:
السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره ، هذا
هو السنة ، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يطوف
طواف القدوم
للحج
والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وأطرافه على
عاتقه الأيسر ، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة ، أي أول ما
يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على
منكبيه وصلى ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يصلي
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (3) متفق على صحته .
والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف ؛ لفعله
صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت
جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن
يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إلا في حال طواف القدوم – كما
تقدم -.
حكم الرمل
__________
(1) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في الثوب الواحد برقم 516
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ
(3) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في ثوب واحد برقم 516
(1/122) س: ما حكم الرمل ؟ (1) ج:
سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى
من طواف القدوم ، وهو الإسراع في المشي ، ويسمى الجذب ، أما الأربعة
الأخيرة فيمشي فيها مشياً ، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه
وسلم في ذلك .
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
س: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟ (2)
ج:
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل
نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .
الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته ، هل عليه إثم في ذلك (3)
ج:
هذه العمرة فاسدة ؛ لأن طوافه غير صحيح ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي
ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته ،
لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح ،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم
عمرته الفاسدة ، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي
أحرم بالأولى منه ، هذا هو الواجب عليه ؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء .
الطهارة شرط لصحة الطواف
س: ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟ (4)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية .
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية بالحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ
(4) من برنامج (نور على الدرب)
(1/123) ج:
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن
عائشة رضي الله عنها ، قالت : "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ"
. وقال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه
الكلام" (1) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ،
والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛
لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا
القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم
المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة
المذكور . فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عني مناسككم" (2) .
س:
لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها
ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف
ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟ وجزاكم الله
خيراً (3)
__________
(1)
رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله
عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في
الطواف برقم 2922
(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)
(1/124) ج:
طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن
ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل
العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت
ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي
بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة فسدت
بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات
الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ،
حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق . س:
امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم
تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها ؟
جزاكم الله خيراً . (1)
ج:
بسم الله ، والحمد لله . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا
حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض
الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي
الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله .
من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى
س: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟ (2)
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع
(2) نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع
(1/125) ج:
إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه
ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح
، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ،
وليتوضأ ، وليعد الصلاة " (1) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من
جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم
أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى
الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم :
إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من
أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام
، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي
التوفيق. حكم طواف من خرج من جرحه دم
س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟ (2)
ج:
الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح ؛ لأن خروج الدم بالجرح
فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء
ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه
المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف
فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح
.
حكم طواف من لامس امرأة أجنبية
__________
(1) رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205 ، وفي (الصلاة ) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 4 ص 77 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34
(1/126) س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟ (1) ج:
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه
، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة
هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال :
قيل: لا ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح
من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا
مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم
قبَّل
بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ،
فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا
حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً . أما قوله تعالى : "أو
لامستم النساء" (2) ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا
القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن
عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي
الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما
وجماعة .
وبهذا
يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء
، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن
يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد .
حكم استلام الركن اليماني من الكعبة
__________
(1)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ، وفي
كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 32 ، وفي مجلة (العالم
الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ
(2) سورة المائدة ، الآية 6
(1/127) س:
ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء
الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا
جزاكم الله خيراً (1) . ج:
يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط
الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ،
حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له
الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن
اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه
إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر" أو
"الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون
إشارة أو تكبير ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -.
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار
الشرعية
، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل
شوط ، وهو الدعاء المشهور : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار" (2) .
__________
(1)
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (الرياض
) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131 ،
وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ
(2) سورة البقرة ، الآية 201
(1/128) وجميع
الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان
يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء ؛ لأن ذلك لم ينقل
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه : "لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة"(1) . وقال عليه الصلاة والسلام : "من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد " (2) والله ولي التوفيق . س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟ (3)
ج:
التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل
له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر
الأسود واستلمه واستلم
جدران
الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر
في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من
ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين
الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان
الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر
سنة .
أما
كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له
ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له
ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .
__________
(1) سورة الأحزاب ، الآية 21
(2) رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ
(1/129)