[مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  9Lp50737
[مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  9Lp50737
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورمراسلة الادارهمركز رفعالتسجيلدخولتسجيل دخول

 

 مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد
اذكر الله
اذكر الله
احمد


مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Egypt10
الهواية الهواية : مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Hh7net2_12976306622
نائب المدير
مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Hh7.net_13057668172
المهنة : مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Progra10
المزاج المزاج : مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Pi-ca-52
احترام قوانين المنتدى : مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 165
عدد النقاط عدد النقاط : 493

مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)    مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  I_icon_minitime20th أكتوبر 2010, 6:55 pm

مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  61320055
مجموعة فتاوى حول الحج (1-2) إدارة الملتقى الفقهي

مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  1_2008716_2986



مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)

ما زاد على نفقات الحج عن الغير
السؤال
سأقوم بالحج -إن شاء الله- عن شخص متوفى، وستقوم زوجة المتوفى بدفع مبلغ لي لمصروفات الحج، في حالة تبقى شيء من هذا المبلغ هل يجوز لي الانتفاع به أم يتم إرجاعه لزوجة المتوفى؟ نأمل الإفادة وجزاكم الله خيراً.
الجواب
عليك أن تعمل حسب اتفاقك مع المرأة، فإن كانت أعطتك المبلغ على أن تنفق منه وتعيد الباقي وجب عليك إعادته، وإن كانت أعطتك المبلغ على أن تنفق منه لحجك وتنتفع بما بقي فلك ذلك.
الاستئذان في الحج عن الغير
السؤال
أنوي الحج للمرة الثانية، ولي عم على قيد الحياة وغير قادر مادياً وجسدياً، هل يجوز لي أن أنوي عنه؟ وإذا جاز لي ذلك هل يجب علي أن أستأذنه؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباها شيخ كبير أدركته فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفتحج عنه؟ قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"حجي عنه" انظر: البخاري(1513)، ومسلم(1334) فلا بأس أن يحج هذا الرجل عن عمه؛ لما تقدم من الحديث الآنف الذكر، وأما بالنسبة للاستئذان فلا بأس أن يستأذنه بعد أن يرجع من الحج، فإذا استأذنه فأجازه فإنه يقع فرض الحج، وإن استأذنه قبل أن يذهب إلى الحج فهذا هو الأحسن والأولى.
الحج والعمرة عن الغير
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم يسبق لي الذهاب لأداء كل من العمرة أو الحج، وأود -بإذن الله- أداء فريضة الحج، وأريد أن أؤدي العمرة لي وعمرة لكل من أمي وجدتي وجدي (المتوفين)- هل يكون الحج هنا حج تمتع أم قران؟ الرجاء الإفادة مع الشرح.
الجواب
لا بد أن يؤدي المسلم فريضة الحج والعمرة عن نفسه أولاً قبل أن يتطوع بها عن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي لبى عن شبرمة:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود (1811) وابن ماجة (2903) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-.
وفي حال الأخت السائلة يجب أن تحج وتعتمر عن نفسها أولاً، وسواء حجت قارنة أم متمتعة فأي ذلك كافٍ؛ لأن كلاً من النسكين مشتمل على الحج والعمرة، لكن إن حجت متمتعة فهو أفضل؛ لما ورد فيه من النص، ولأن أعمال العمرة مستقلة عن الحج، فإذا فرغت من نُسكها فحينئذ لها أن تعتمر عمّن أرادت، وأما بيان صفة الحج تمتعاً وبيان صفته قراناً فيطول وصفه، ويمكنها أن تراجع الكتب المؤلفة الواضحة في ذلك، مثل: كتاب (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) للشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله-، فإن لم يتيسر لها ذلك فيمكنها إعادة السؤال ويأتيها الجواب مبسوطاً -إن شاء الله تعالى-.
الحج عن المريض بدون علمه
السؤال
أنوي الحج- إن شاء الله- هذا العام عن والد زوجتي، وهو مريض قعيد الفراش من سنوات طويلة، ويعاني من بتر كامل في الساقين وأصابع اليدين، مع العلم أنه موسر، وأوصى بمبلغ كبير للحج عنه في حال وفاته، فهل يجوز لي الحج عنه من مالي الخاص؟ وهل لي أجر، مع العلم أنني قد حججت عن نفسي من قبل ؟
الجواب
بالنسبة للحج عن الحيّ لابد أن يكون هذا بعلمه وإذنه، فإذا كان أذن لك بالحج عنه، فإنك تحج عنه وحجك صحيح؛ لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، وكونك تحجُّ عنه دون علمه لا يعتدُّ بهذا، وأما كونه أوصى أن يحج عنه، فهذا ما دام على قيد الحياة التفاهم معه سهل وميسور، وخاصة مع سهولة الاتصال في هذا الزمن، فإذا أذن لك أن تحج عنه فحج عنه، وحجك صحيح- إن شاء الله.
يحج عن والدته قبل أن يحج عن نفسه
السؤال
والدتي، رحمها الله، توفيت وهي لم تحج، لكنني وعدتها في أيامها الأخيرة بأنني سوف أحج عنها، والآن أنا لم أحج فرضي، أي لم أحج حتى الآن، وأنوي إن شاء الله أن أوكل شخصًا للحج عن والدتي من مالي، فهل يجوز أن أوكل شخصًا آخر للحج عن والدتي لأنني لم أقضِ فرضي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
أولاً: ابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك بوالدتك، فهذا المال إذا كنت تستطيع أن تحج به وليس هناك عائق يعوقك فاصرف هذا المال لحجتك وحج عن نفسك، فإذا أبرأت ذمتك فحج عن والدتك، أما إذا كان الإنسان لا يقدر على الذهاب إلى مكة لأمر يعوقه وعنده مال فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته بشرط أن يكون قادرًا على تحصيل المال إذا أراد الحج، فإذا كان يطمع أن يحصل المال من راتب أو من تجارة أو من غلة مزرعة وهو الآن لا يقدر فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يحج عن والدته، ويدل لذلك ما رواه ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمها ماتت ولم تحج أفأحج عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا..." الحديث. أخرجه البخاري (1852).
كذلك أيضًا حديث الخثعمية أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نَعَمْ". أخرجه البخاري (1854) ومسلم (1334).
العمرة عن المنتحرة
السؤال
هل يجوز عمل عمرة لمن انتحرت؟
الجواب
المنتحرة عاصية بفعلها، ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحديث ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم" رواه البخاري (1363) ومسلم (110) من حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه-.
بيد أن معصيتها لا تخرجها من الدين، فهي مسلمة ما أقامت فرائض الدين، وعليه فيجوز لك أن تعتمر عنها، لعموم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي. قال:"حججت عن نفسك؟" قال: لا، قال:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" رواه أبو داود (1811) وابن ماجة (2903).
العمرة عمن مات على التصوف
السؤال
جدي لوالدي مات وهو منتسب لطريقة صوفية منتشرة في بلادنا جهلاً، وكان من أتباعها، وقد قمت بأداء العمرة عنه، ونستغفر الله له، ما حكم ما نقوم به حياله؟.
الجواب
أصحاب الطرق الصوفية على ما فيهم من بدع ومنكرات إلا أن الأصل فيهم أنهم مسلمون، وعليه فما قمت به من أداء العمرة والاستغفار لجدك لوالدك هو عمل جائز لا بأس به ولك أجر البر به، لكن الأفضل أن تعتني بالدعاء والاستغفار له، أما الأعمال الصالحة فتجعلها لنفسك، وذلك تمشياً مع ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم (1631)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- فالمشروع للمسلم أن يدعو لوالديه.
هل يرمي عن والدته وهو غير حاج
السؤال
السلام عليكم.
مقيم في المملكة، وسوف أرافق والدتي في حجها هذا العام، ولكني لا أنوي الحج، فهل يجوز لها أن توكلني في رمي الجمرات خاصة يوم الثاني عشر؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يجب أن يكون المتوكل عن غيره في رمي الجمرات متصفًّا بالحج، أي: حاجًّا، أما من سيرافق أمه ولكنه لن يحج، وإنما هو مرافق لها فقط، نقول:
هذا حرمان، فيا أخي- جزاك الله خيرًا- ما دمت ستمشي مع حجاج بيت الله الحرام فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، وفيما يتعلق بالمبيت في مزدلفة، وفيما يتعلق بالطواف والسعي، وفيما يتعلق بسائر أحكام الحج، ومناسكه، فيجب على أخينا ألا يحرم نفسه من هذا الخير، وإن كان قد حجَّ سابقًا فهو الآن ماش مع إخوانه، فينبغي أن يكون في مشيه مع إخوانه الحجاج متصفًا بما يتصفون به من النسك.
وخلاصة القول عن سؤاله نقول: لا يجوز لك أن تتوكل عن أمك، والحال أنك غير متصف بنسك الحج.
هل أعتمر عن شخص قادر
السؤال
هل يصح أن أعتمر بالإنابة عن شخص يستطيع لكنه منشغل بأمور الدنيا
الجواب
أولاً : أود أن أنبه السائل وغيره ، أن العمرة أو الحج أو غيرها من أنواع العبادة ، هي قربى يتقرب بها إلى الله - تعالى - ، فينبغي للإنسان أن يحرص على أدائها ، ولا يتهاون في أداء العبادات التي تنفعه في دينه ودنياه ، وتكون سبباً في الفوز بالآخرة ، لا ينشغل عنها بأمور الدنيا ، فأمر الدنيا محدود مهما طال بالإنسان العمر ، فإن أنفاسه معدودة ، وأيامه محدودة ، وعليه ألاّ يكون همه الدنيا، وينشغل بها عمّا ما هو حياة باقية، ونعيم دائم، أو شقاء وتعاسة وعذاب دائم .
أما بالنسبة لأن يؤدي الإنسان العمرة أو الحج عن غيره فإن هذا جائز، بشروط؛ أن يكون الشخص عاجزاً عن القيام بهذه العبادة بنفسه ، وتكون هذه العبادة التي سيقوم بها النائب، حج الفريضة أو عمرة الفريضة ، أما إذا كان الإنسان قد سبق أن أدى الفريضة بنفسه، وأراد أن ينيب غيره لأداء حج أو عمرة تطوع فإن بعض أهل العلم أجازوا ذلك ، وعلى كلٍ أنصح السائل وغيره ، أن يقول لهذا الإنسان المنشغل بالدنيا: ينشغل بأمر الآخرة، وكون الإنسان يترك شيئاً من أمر الدنيا لأجل الانشغال بأمر الآخرة ، هذا هو المكسب والمغنم، وأسأل الله - تعالى - التوفيق للجميع .
أجرة النيابة في الحج
السؤال
النفقة التي يأخذها النائب، هل تسمى رزقاً، فتدخل فيما يذكره الحنابلة وغيرهم من جواز أخذ الرزق على الحج، وإذا كان بينهما فرق، فما هو؟، وما دليل أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الحج من كتاب أو سنة؟ وآمل أن يكون الجواب فيه إحالة على المرجع جزء وصفحة.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أن ما يأخذه النائب في الحج لا يسمى رزقاً، وإنما هو أجرة يحج بها، وينفق بها على نفسه، هذا أولاً.
ثانياً: أن الرزق: هو ما يدفع من بيت المال لمن عمل في مصالح المسلمين، وليس عوضاً، أو أجرة.
ثالثاً: أن كل من عمل عملاً متعدياًّ يتعلق بمصالح المسلمين، فله حق في بيت المال، ومن ذلك ما يأخذه القضاة والأئمة، والمؤذنون، والدعاة، والمدرسون في بلادنا الآن.
رابعاً: أن مذهب الحنابلة - رحمهم الله - عدم جواز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأذان، والإقامة، والإمامة، وتعليم القرآن ونحوه، وفي مذهبهم قول بجواز ذلك للحاجة، اختاره شيخ الإسلام وغيره.
خامساً: أن القول بعدم جواز الحج عن الغير بأجرة سوف يسد باب النيابة؛ لأن عمل الناس الآن على القول بالجواز، ولا يسعهم إلا ذلك.
سادساً: أن المستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فإن من حج ليأخذوا حرم الأجر في الآخرة.
سابعاً: أنه يشترط لصحة ذلك وجوازه أن يريد بذلك نفع الغير الذي استأجره، لا أن يريد بهذه القربة التعبد لله -تعالى-.
ثامناً: أنه لا يجوز لأحد إذا كان قادراً أن يوكّل من يحج عنه، لا فرضاً، ولا نفلاً، لأن السنة إنما جاءت بالحج عمن مات قبل أداء الفريضة، أو من كان عاجزاً عنها عجزاً لا يرجى زواله، ثم قاس كثير من الفقهاء على ذلك العاجز عن أداء النفل، بينما ذهب أهل التحقيق إلى أن إلحاق النفل بالفرض في ذلك لا يصح؛ لأن الفريضة لازمة لا بد منها، بخلاف النفل، والأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن ذلك يفوت مقصودها، وهو التذلل لله -تعالى- والتعبد له، وعليه فإنهم قالوا: يقتصر على ما ورد - والله أعلم-.
تجاوز الميقات
السؤال
أنا من أهل المدينة، وقد ذهبت إلى جدة للسياحة عدة أيام ، وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من جدة .فما حكم تجاوزي الميقات؟
الجواب
إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إلى جدة فلا شئ عليك . و إن كنت نويت العمرة و أنت في المدينة، وتجاوزت الميقات من غير إحرام ، ثم أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على أن عليك ذبح في مكة، ويوزع على فقرائها.
وعلى المسلم أن يؤدي نسكه على أتم الوجوه وأكملها .
أحرمت بالحج من مكة
السؤال
شخص من سكان جدة أراد الحج مفرداً، ذهب إلى مكة، ومن هناك لبس الإحرام، ونوى الحج ثم أتم النسك، هل عمله هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
الجواب
طالما أنه من أهل جده فميقاته من جدة، وإذا أراد النسك وهو من أهل جدة، فيجب أن يحرم من بيته، فإذا أحرم من دون ذلك فهو كمن أحرم من دون الميقات وعليه دم.
عدم لبس المخيط إلا بعد الميقات
السؤال
أريد الحج وكما هو معروف أنه لا يسمح بالحج إلا بالتصريح, ولا يعطى من أراد الحج إلا عن طريق حملة، ولا يوجد لدي من المال ما أحج به مع حملة ويمكنني أن أحج مع بعض أصحابي بربع المبلغ الذي تطلبه الحملة, فهل يجوز لي الذهاب للحج؟ وإذا منعت من الدخول أن ألبس المخيط من أجل تجاوز نقطة التفتيش, ومن ثم أتحمل فدية المحظور, وهل يجوز لي الاشتراط ثم أحل عند الإحصار؟ وإذا تجاوزت التفتيش, أحرمت بنية جديدة. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
إذا لم تكن حججت الفريضة فيجوز لك أن تحج مع أصحابك وتحرم من الميقات ولو لم تلبس ثياب الإحرام فإذا جاوزت المركز لبست ثياب الإحرام وعليك عن لبس المخيط كفارة أذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الرز ونحوه أو ذبح شاة.
عدِّي الميقات والرجوع إلى غيره
السؤال
السلام عليكم.
ما حكم من تعدى الميقات ثم لما وصل مكة رجع إلى ميقات غير الذي مر عليه؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الواجب على من أراد الحج والعمرة الإحرام من الميقات الذي يمر به، فإن تجاوزه إلى مكة من غير إحرام ثم رجع إلى الميقات غير الذي مر به فأرجو ألا بأس بذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن..." رواه البخاري(1524)، ومسلم(1181) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
ميقات أهل مكة إذا أتوها مسافرين
السؤال
أنا من أهل مكة، وسأسافر قبل الحج بعدة أيام، ثم أعود إلى مكة للحج، فهل يجوز لي الإحرام من بيتي أم يلزمني الإحرام من الميقات؟.
الجواب
إن دخلت مكة وتريد حجاً أو عمرة فيلزمك الإحرام من الميقات ولا تتجاوزه إلا محرماً، أما إن كنت تريد أهلك وتجلس عندهم، فإذا جاء الحج تحرم من حيث أنت؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول عن المواقيت:" هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة" البخاري (1529) ومسلم (1181) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
إحرام الطيار من جدة
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
شيخنا، أنا أعمل ربانا للطائرة، وأحيانا نذهب إلى جدة ونبقى فيها يومين أو ثلاثة، ثم بعدها نأخذ الطائرة لنرجع بالركاب إلى بلدهم، وفي إطار عملنا لا يمكننا أن نحرم من الميقات، ونحن نسوق الطائرة، ومن أجل اغتنام مدة مكوثنا في جدة للقيام بعمرة، نحرم من جدة ونعتمر، فهل عمرتنا صحيحة؟ وهل علينا دم؟ وهل علينا أن نذهب إلى الميقات للإحرام؟ علما بأنه شئ صعب بالنسبة لنا.
عاجل جدا جدا، جزاكم الله خيرا، وجعلكم في الفردوس الأعلى مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين وقت المواقيت قال: فَهُنَّ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" البخاري (1526) واللفظ له، ومسلم (1181) فكل من أراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات فيلزمه أن يحرم، وإذا كانت المشقة عليك في التجرد من المخيط، فيمكن أن تستبدل الإحرام قبل وصول الميقات بزمن كافٍ أو في البلد الذي تسافر منه، ثم تحرم بكلمة، وهي قولك عند الميقات: (لبيك عمرة) مع نية الدخول في نسك العمرة، والتلبية بالإحرام بها. وأما إن كانت المشقة في قيادة الطائرة بلباس الإحرام فإذا نزلت جدة فترجع إلى الميقات وتحرم منه، وإن لم تفعل فعليك دم؛ شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم، ولا تأكل منها، وهذا كله إذا كنت جازماً بنية العمرة حال مرورك بالميقات، فإن كنت غير ناوٍ، ثم أنشأت النية في جدة، أو متردد وجزمت بها في جدة، فإنك حينئذ تحرم منها، ولا شيء عليك. والله تعالى أعلم.
خصائص الأشهر الحرم
السؤال
كلنا يعرف الأشهر الحرم وأنها أربعة، لكن قليل منا من يعرف أحكامها وما الواجب على المسلم فيها، وما معنى "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"، وهل أحكامها مقتصرة على الجهاد؟ أم هناك أمور أخرى يجب مراعاتها؟ أرجو التوضيح خاصة مع إهمال هذا الموضوع من قبل المحاضرين والخطباء.
الجواب
الأشهر الحرم كما ذكر السائل أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، وأما أحكامها فألخصها في الآتي:
-أنها أشهر حرم، ويشمل هذا أمرين:1- تحريم القتال فيهن، قال -تعالى-: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير" [البقرة:217]، ولكن ذهب جماهير أهل العلم إلى نسخ هذا الحكم وجواز القتال، ولهم في ذلك أدلة لا تسلم من مقال، وذهب بعض أهل العلم ومنهم عطاء -رحمه الله- إلى أن الآية محكمة، وأن تحريم القتال باقِ غير منسوخ، لكن سبق القول أن العمل على خلافه.
2-تحريم الظلم فيهن، وإليه يشير قوله -تعالى-: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم"[التوبة: 36] على أن أهل العلم اختلفوا في عود الضمير في قوله: "فيهن" فقال بعضهم: الضمير يعود على خصوص الأربعة الحرم، وقال بعضهم: إنه عائد على كل الأشهر، وإنما نص الله -تعالى- على الأربعة لزيادة شرفها وفضلها، وبكل حال فالآية دالة على تحريم الظلم في الأشهر الحرم.
-اشتمال هذه الأشهر على فضائل وعبادات ليست في غيرها، وهي مشهورة ولذا سأكتفي بالتذكير بها:
*الحج، فأفعال الحج كلها تقع في ذي الحجة.
*كما يشتمل ذو الحجة على الليالي العشر التي أقسم الله بها، وتسمى عشر ذي الحجة.
*يوم عرفة وهو أفضل أيام العشر، ويشرع لغير الحاج صيامه.
*كما تشتمل هذه العشر على عيد الأضحى، ويشرع فيه الأضحية.
*يشرع صيام شهر الله المحرم، فقد أخرج مسلم (1163) وغيره من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم"، ويتأكد صيام يوم العاشر مع يوم قبله أو بعده كما ثبت في الصحاح البخاري (2004)، ومسلم (1130) والسنن الترمذي (754)، والنسائي (2370)، وأبو داود (2446) وابن ماجة (1737) من حديث ابن عباس وغيره، وبالله التوفيق.
إحرام أهل السودان من جدة
السؤال
نود من سماحتكم التفضل بتوضيح الإحرام للحج أو العمرة
الحالة الأولى: يعتقد الكثير من أهل السودان خاصة مدينة بورتسودان التي تقع على الضفة المقابلة لمدينة جدة من البحر الأحمر بأن الإحرام بالنسبة للعمرة أو الحج يكون من مدينة جدة بعد الوصول، فيلبسوا إحرامهم و ينووا العمرة أو الحج من داخل مدينة جدة.
الحالة الثانية: يعتقد الكثير ممَّن أتى للحج أو العمرة بأنه يستطيع بعد المكوث في مدينة جدة ثلاثة أيام، أن يصبح من المقيمين بمدينة جدة فيستطيع أن يحرم منها للحج أو العمرة دون التقيد بميقات بلده.
الحالة الثالثة: يأتي البعض إلى جدة بنية الزيارة و بعد وصوله و المكوث عدداً من الأيام أراد الحج أو العمرة فيحرم منها مباشرة دون الذهاب للميقات.
آمل من سماحتكم الإجابة على الحالات الثلاثة السابقة بالنسبة لمدينة بورتسودان وبقية مدن جمهورية السودان. جزاكم الله خيراً.
الجواب
بالنسبة للحالة الأولى: فإن جدة ليست ميقاتاً في قول جماهير أهل العلم، والميقات بالنسبة لمن أتى من جهة الشام ومن جهة العراق، إما أن يكون يلملم أو ذو الحليفة، ذو الحليفة بالنسبة لمن أتى من جهة المدينة، والميقات الآخر الجحفة، بالنسبة لمن أتى من طريق الشام أو غيرها أو من أتى في طريق لا يمر على ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه كما فعل عمر - رضي الله عنه- عندما أتاه أهل العراق فقالوا: إن قرن جور عن طريقنا - أي: مائلة عن طريقنا - فقال لهم عمر - رضي الله عنه-: انظروا حذوها من طريقكم، فبالنسبة لجدة ليست ميقاتاً، وفي هذه الحالة إذا سلك طريقاً لا يوجد عليه ميقات فإنه يحرم إذا حذى أقرب المواقيت إليه ولا ينتظر حتى يصل إلى جدة.
وبالنسبة للحالة الثانية: فهذا فعل خطأ، فبالنسبة للشخص يكون من أهل هذه البلدة إذا كان مقيماً بها قبل قدومه للعمرة أو الحج، فالعبرة بالإقامة أن يكون مقيماً بها قبل الإتيان بهذا النسك، أما إذا أتى وأقام بها أياماً لغرض الإتيان بالحج أو العمرة فلا يعد من أهلها، وبالنسبة لمن أتى من بلاده فلا يعد من أهل مكة، ولا يعد أيضاً من أهل جدة فيلزمه الإحرام، إذا مر على ميقات، أما إذا لم يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت.
وبالنسبة للحالة الثالثة: إذا أتى بنية الزيارة أي من نوى العمرة أو الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة" رواه البخاري(1524)، ومسلم(1181) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، أما إذا أتى لغير إرادة الحج والعمرة،وإنما أتى لتجارة أو لزيارة قريب أو لغير ذلك من الأغراض فلا يجب عليه أن يحرم من الميقات ثم إذا بدت له العمرة بعد ذلك فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه ولا يلزمه الخروج إلى الميقات.
اختلفوا في ميقات إحرامهم
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نحن مجموعة اتفقنا على السفر في الإجازة الصيفية، انطلقنا من مدينة بريدة إلى المدينة، وجلسنا فيها يومًا واحدًا فقط، ثم انطلقنا بعدها إلى ينبع وجلسنا ثلاثة أيام، وبعدها أردنا الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فاختلفنا في مكان الميقات الذي نحرم منه، بعضنا قال: نحرم من ميقات أهل ينبع. وبعضنا قال: نرجع إلى المدينة المنورة ونحرم من ميقاتها. وبعضنا قال: نحرم من ميقات أهل نجد السيل الكبير. فانقسمنا ثلاث مجموعات، وكلٌّ أحرم من ميقات، مع العلم أننا عندما خرجنا من بريدة كان هدفنا السياحة وزيارة هذه المدن ومكة لأداء العمرة. ما القول الصحيح في مكان الإحرام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن كنتم حين مررتم بميقات ذي الحليفة قد نويتم العمرة فلا يحل لكم مجاوزة الميقات إلا بإحرام، ويكون حينئذ هو ميقاتكم، وإن كنتم إنما نويتم العمرة في ينبع أو كنتم مترددين ثم عزمتم على العمرة بعد مروركم بذي الحليفة فإنكم تحرمون من الميقات الذي مررتم به بعد عزمكم؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم- بعد أن وقت المواقيت: "هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّن أراد الحجَّ والعُمْرَةَ". أخرجه البخاري (1526) ومسلم (1181). فمن مرّ بميقات هو أول ميقات مرَّ به، وهو مريد للنسك فهو ميقاته، فإن تجاوزه من غير إحرام فعليه أن يرجع إليه، وإن تفارط الأمر فعليه دم. والله تعالى أعلم.
تجاوز الميقات
السؤال
أنا من أهل المدينة، وقد ذهبت إلى جدة للسياحة عدة أيام ، وقد عقدت العزم أن أنوي العمرة من جدة .فما حكم تجاوزي الميقات؟
الجواب
إن كنت عقدت العزم على أداء العمرة حينما وصلت إلى جدة فلا شئ عليك . و إن كنت نويت العمرة و أنت في المدينة، وتجاوزت الميقات من غير إحرام ، ثم أحرمت من جدة؛ فأكثر أهل العلم على أن عليك ذبح في مكة، ويوزع على فقرائها.
وعلى المسلم أن يؤدي نسكه على أتم الوجوه وأكملها .
إحرام أهل جدة من مكة للحج
السؤال
نويت الحج متمتعاً وأكملت العمرة وتحللت، والآن أريد أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك يوم التروية، بمعنى سأذهب من جدة إلى مكة بدون إحرام لكوني متمتعاً.
هل يجوز أن أهل بالحج من مكة باعتباري متمتعاً؟ حيث تحللت هناك تحلل الإحرام الأول (العمرة).
الجواب
إذا كنت متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وقد أهللت بالعمرة من الميقات وتحللت منها ثم ذهبت لجدة لحاجة ثم عدت من جدة لتحرم من مكة فلا بأس عليك قياساً على الرعاة، وأما إذا كنت من سكان جدة وأهللت بالعمرة وعدت إليها وأردت الإهلال بالحج فيجب عليك أن تهل به من جدة، ولا تخرج من جدة بدون إحرام.
الإحرام من جدة لغير أهلها
السؤال
شخصان قادمان للعمرة: أحدهما من مصر والآخر من أبوظبي ولم يحرما إلا من جدة فهل عمرتهما صحيحة؟
الجواب
هذا الذي حصل من هذين السائلين يحصل من كثير من الناس، يأتون من بلادهم بنية العمرة على الطائرة، ولكنهم لا يحرمون إلا من جدة، وهذا لا يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- حين وقّت المواقيت قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)، ولما شكا أهل العراق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شكوا إليه أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال رضي الله عنه: (انظروا إلى حذوها من طريقكم) وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان في الطائرة وجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة، فإن فعل ولم يحرم حتى نزل في جدة فإننا نأمره أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ به فيحرم منه، فإذا كان مرّ من عند طريق المدينة قلنا له: يجب أن ترجع إلى ذي الحليفة - أبيار علي - وتحرم منها، وإذا كان جاء عن طريق المغرب أو مصر قلنا له: يجب عليك أن ترجع إلى الجُحفة التي هي رابغ الآن وتحرم منها، وإذا كان جاء من أبو ظبي فالظاهر أنه يمر من قرن المنازل، فإذا كان يمر من قرن المنازل قلنا: يجب أن تذهب إلى قرن المنازل فتحرم منه.
فإذا قال السائل: أنا لا أستطيع أن أرجع إلى هذه المواقيت، قلنا له: إذن أحرم من جدة، وعليك عند جمهور أهل العلم فدية تذبحها في مكة، وتوزعها على الفقراء.
بعد هذا فنقول لهذين الرجلين اللذين أحرما من جدة: إن العمرة صحيحة، ولكن على كل واحد منكما أن يذبح فدية ويوزعها على الفقراء في مكة. فإن قالا: ليس معنا نقود، نقول لهما: استغفرا الله وتوبا إليه، وليس عليكما شيء سوى ذلك.
[كتاب الدعوة لفضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى (3/75- 76)]
ذهبت إلى عملي في جدة فمن أين أحرم؟
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ -حفظه الله- ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
السؤال: سؤال يتكرر دائماً وهو : أن بعض الناس قد يذهب إلى جدة لغرض معين، وهو ذاهب لغرض ينوي أنه متى انتهى من عمله أدّى العمرة، مثال ذلك: شخص دعي من مقر عمله في الرياض إلى اجتماع لإدارة الشركة في جدة في رمضان ، فأعدّ نفسه للسفر لهذا الاجتماع، ونوى أنه متى انتهى من الاجتماع أحرم من جدة وذهب إلى مكة للعمرة، فهل تصرفه هذا صحيح؟ وهل يلزمه الإحرام من الميقات، وهو آتٍ في الأصل للعمل وليس للعمرة؟ أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، وإرسالها على البريد الإلكتروني ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الجواب
إذا كانت نية العمرة موجودة من حين سافر إلى مهمته تلك، فلا بد أن يحرم من ميقات بلده كما هو واضح من سؤالك . وله في ذلك أحوال هو بالخيار بينها:
1- أن يحرم من الميقات، ويذهب بإحرامه إلى عمله، وينهيه، ثم يذهب إلى مكة لأداء العمرة .
2- يذهب إلى مكة، وينهي عمرته، ثم يعود إلى جدة لإنهاء عمله.
3- يذهب إلى جدة من غير إحرام، فإذا أنهى عمله خرج إلى الميقات، فأحرم من هناك وأدى عمرته، وبكل حال فلا يحرم من جدة لأنها ليست ميقاته.
أما إذا ذهب ولم ينوِ العمرة، ولكن بعد انتهاء عمله رغب في العمرة، فإنه يحرم من مكانه هذا ولو كان من جدة، أو ما دونها ، والله أعلم.
إحرام المرأة
السؤال
كيف تحرم المرأة من الميقات بقصد العمرة؟ وهل يلزمها لباس جديد عند الإحرام؟
الجواب
اعلم أن الإحرام بالعمرة أو الحج يتحقق بمجرد نية الدخول في النسك، فمتى ما نوت المرأة الدخول في نسك العمرة فقد أحرمت.
ولا يشترط أن تكون طاهرة، بل يصح إحرام الحائض والنفساء، ولكنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا.
وإذا أحرمت فلا يجوز لها أن تنتقب، ولا أن تلبس القفازين، ولكن يجب عليها أن تسدل جلبابها على وجهها بحضرة الأجانب؛ لقول عائشة -رضي الله عنها-:"كان الركبان يمرون بنا، ونحن مُحرِمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه". أخرجه أحمد (23501)، وأبو داود (1833). وأما الثياب، فليس لإحرام المرأة ثياب مخصوصة لا في لونها ولا في هيئتها، بل تلبس ما تشاء من الثياب الساترة التي لا تكون زينة في نفسها، ولا يشترط أن تكون جديدة.
ويستحب لها أن تغتسل -إن تيسَّر- قبل إحرامها ولو كانت حائضا أو نفساء؛ فإنَّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس -وهي نفساء- أن تغتسل عند الإحرام. أخرجه مسلم (1209)، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. متفق عليه البخاري (294)، مسلم (1211). كما يستحب لها تقليم الأظفار وإزالة شعر الإبط والعانة.
لها كذلك أن تتطيب إذا كانت بحيث لا يجد الرجال الأجانب منها رائحة الطيب، كما لو كانت برفقة محارمها أو مع النساء،؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت:"كنا نخرج مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة فنضمد جباهنا بالسُك -نوع من الطيب- المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا ينهانا". أخرجه أحمد (6/79)، وأبو داود (1830). وإسناده حسن.
أما إذا خشيت أن يشم الرجال الأجانب منها رائحة الطيب، كما لو سافرت للعمرة بالطائرة فلا ينبغي لها أن تتطيب؛ لأنها بحضرة من تخشى عليهم الفتنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدم لبس الإحرام من الميقات
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سافرنا من الرياض بالطائرة لأداء العمرة وعند وصولنا للميقات لم نلبس الإحرام ولكن نزلنا في المطار وبتنا ليلة في جدة ثم لبسنا الإحرام في مدينة جدة وذهبنا لأداء العمرة، فهل هذا العمل يستوجب الكفارة؟ وما هي الكفارة؟
الجواب
عليهم إذا كانوا أحرموا من جدة وقد مروا على الميقات فإنه يلزمهم دم لتركهم الإحرام من الميقات فالدم هو شاة، أو سُبع بقرة، أو سُبع بعير يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكلوا منه شيئاً.
الإحرام لمن له أهل دون المواقيت
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مقيم بجدة منذ أكثر من 15 عاماً مع أسرتي، وبسبب ظروف الدراسة للأولاد في السنوات الأخيرة كانت زوجتي تتردد في الإقامة بين مصر وجدة كل عام، وستصل من مصر إلى جدة في شهر ذي القعدة، وتنوي الحج هذا العام.
السؤال: هل يجب عليها الإحرام للحج قبل أن تصل جدة؟ أم يجوز أن تحرم من منزلنا في جدة؟ -وجزاكم الله خيراً-.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده، وبعد:
فإنه لا ريب أن الأصل وجوب الإحرام من الميقات لمن مرَّ عليه أو حاذاه، وهو قاصد الحرم يريد الحج أو العمرة، ولكن إذا كان المار بأحد المواقيت من سكان ما دون المواقيت (كجدة مثلاً)، أو كان له محل إقامة ثانٍ فيها، كالقادم من جهة عمل أو دراسة إلى مقر إقامة أبٍ أو زوجٍ، - كما في السؤال- فإنه إذا كان قادماً في أشهر الحج، وله نية حجٍ هذا العام، فإنه لا يلزمه الإحرام من الميقات المار به، بل يجوز له تأخير الإحرام حتى يأتي موعد الحج، فيحرم من مقر أهله الواقع فيما دون المواقيت؛ وذلك لأنه محسوب من أهلها، وبهذا أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى والرسائل له(17/54)، حيث سأله طالب يدرس في المنطقة الشرقية، وله أهل في جدة، ويريد الحج فهل يحرم من قرن المنازل؟ أو من سكنه في جدة مع أهله؟ فأجابه الشيخ: "أنت مخيَّر ما دمت من سكان جدة -دون الميقات- وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى؛ لكونك وافداً، وأخذت بالأكمل والأحوط، ولو أنك قصدت أهلك، ثم أحرمت منهم، فلا بأس"، وهذه الفتوى تتفق مع مقصد شرعي هام، وهو التيسير على الأمة بما يتماشى مع أدلة الشرع، إذ لو قيل بوجوب الإحرام من الميقات، أو بوجوب الرجوع إليه عند إرادة الدخول في نسك الحج- لمن له محل إقامة في الحرم أو دون المواقيت - لأدى ذلك إلى وقوع المشقة عليه،إما ببقائه محرماً حتى يفرغ من الحج، أو بإلزامه التحلل بعمرة، أو بالرجوع إلى الميقات للإحرام منه عند أوان الحج، ولا يصح أن يزجَّ المكلف في مشقة وحرج نفتهما النصوص الشرعية القطعية من الكتاب والسنة عن هذه الشريعة السمحة الخالدة، لا سيما وأن هذا القادم إلى بيت أهله أو زوجه، ربما عدل عن نية الحج هذا العام، وربما تكرر خروجه باختياره إلى خارج المواقيت، فكان القول بلزوم الإحرام عليه عند قدومه إجحافاً به، وهو يفضي إلى القول بأنه يلزم المقيم في الحرم، ومن كان منزله دون
المواقيت، فإذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله، وهو ناوٍ للإحرام، فإنه يلزمه الخروج إلى الميقات، وهذا لا قائل به، كما قاله ابن قدامة في المغني(3/116)، وهو لا ينسجم أيضاً مع ظاهر النص النبوي "ومن كان دون ذلك فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها"، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- هذا بالنسبة لمن كان له محل إقامة دون المواقيت.
فأما من لم يكن له محل إقامة كالقادم من أجل العمل، أو الزيارة، فإنه إذا قدم في أشهر الحج، وهو ناوٍ الحج هذا العام، فظاهر النص أنه يلزمه الإحرام من الميقات، وعلى هذا فإنه إما أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه- وهذا أمر شاق، ويعرضه للوقوع في محظورات الإحرام، لا سيما إذا قدم قبل موسم الحج بمدة طويلة- وإما أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها، وإما أن يتجاوز الميقات دون إحرام ثم يرجع إليه إذا أراد الدخول في النسك فيحرم منه، والقاعدة في مثل هذا هو أنه كل من أنشأ سفراً إلى مكان دون المواقيت، أو إلى مكة، وكان القصد من إنشاء السفر هو إرادة الحج أو العمرة، فيلزمه أن يحرم من المواقيت، أما لو كان الحج أو العمرة تبعاً مع غيره فلا يلزمه في الأظهر. والله -تعالى- أعلم.
أحرموا قبل الميقات ولم يعلموا بتجاوزه
السؤال
كنا في الطائرة ننتظر إعلان محاذاة الميقات وطال انتظارنا، وبعدها أعلن قائد الطائرة أننا وصلنا جدة، علماً أنه في بداية الرحلة أعلن أنه سيحاذي الميقات بعد 50 دقيقة، مع العلم أننا كنا محرمين من الرياض. فما الحكم؟.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لبس الإحرام لا يعني الإحرام والدخول في النسك، فإن كنتم قد نويتم الإحرام أول الأمر فلا شيء عليكم ولا يلزمكم أن تجددوا الإحرام مرة أخرى عند محاذاة الميقات، أما إذا كنتم لم تنووا الإحرام عند لبسه وأخرتم النية إلى محاذاة الميقات ثم لم تنووا إلا في جدة فعليكم دم لمجاوزتكم الميقات بدون إحرام، ولو لم يعلن لكم قائد الطائرة، ذلك لأنه كان من الواجب عليكم السؤال حينما مضت خمسون دقيقة ولم تسمعوا إعلاناً بمحاذاة الميقات. والله أعلم.
إذا واقع المحرم زوجته
السؤال
ماذا يجب على الرجل إذا واقع زوجته وهو محرم؟
الجواب
إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرماً بعمرة، أو محرماً بحج، فإن كان محرماً بعمرة فإن عليه، إما شاة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، هو في ذلك على التخيير. لكن إن كان مواقعته لامرأته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد، ويجب عليه قضاؤها؛ لأنها أصبحت فاسدة.
أما إذا كان الوطء في الحج فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدق بها للفقراء إذا كان قبل التحلل الأول، ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه قضاؤه، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه أن يقضيه من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنة يذبحها ويوزعها على أهل الحرم.
أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه لا يفسد حجه، ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه، فليزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج.
وفي هذه الحال لاتلزمه بدنة، إنما يجب عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لأن فقهاءنا رحمهم الله يقولون: كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأداء، أي أنه يخير الجاني فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء.
ثم إن كلامنا هذا فيما يجب على الفاعل، وليس معنى هذا أن الأمر سهل وهين بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء وإن شاء لم يفعله، بل الأمر صعب ومحرم، بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة؛ حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه، فإن الله يقول: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" [البقرة:197].
وفي هذه المناسبة أريد أن ننبه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير، وهي ترك الواجب والفدية؛ يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا: في ترك الواجب دم، أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب أو أن يذبح هذا الدم ويوزعه على الفقراء، مثال ذلك؛ يقول بعض الناس: إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي ويبقى عليّ المبيت في منى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج. فأنا أفدي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن أن الإنسان مخير بين فعل واجب وبين ما يجب فيه من الفدية. والأمر ليس كذلك، ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك واجب فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفار.
لبس الشراب للحاجة في الحج
السؤال
ما حكم لبس الشراب (الجورب) للحاجة أيام الحج؟
الجواب
لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام، فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة. أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب، ولا يجوز لها لبس القفازين.
هل يجب أن تكشف المرأة وجهها إذا أحرمت؟
السؤال
هل يجب على المرأة كشف وجهها في الحج وهي محرمة ؟ وما حكم كشف الوجه للمرأة في الحج ؟ وما هي كيفيته ؟ بعض العلماء أفتى بكشفه، ولكن قال: يجب أن يغطى عند حضور الرجال، فكيف والحرم كله زحام ورجال مع نساء ؟ وهل يكون على المرأة شيء إذا سترت وجهها طوال الحج؟.
الجواب
المرأة المحرمة تُمنع من شيئين كما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - " لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" أخرجه البخاري (1838) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- والنقاب : شيء يُخاط على قدر الوجه وتلبسه المرأة، ويكون ملاصقاً للوجه ومثله البرقع، فهذا لا يجوز للمرأة لبسه وهي محرمة، وكذلك القفازان، وهي التي تفصّل على قدر الأيدي وتلبسها المرأة، فالمرأة في الحج يجب عليها أن تترك هذين، وألا تلبس البرقع والنقاب والقفازين ، فالمرأة تكشف وجهها إذا كانت بحضرة النساء أو جالسة وحدها، أو عند محارمها، أما عند ملاقاة الرجال الأجانب فإنها تُسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، وهذا ليس ممنوعاً، وليس على المرأة شيء إذا أسدلت هذا الخمار على وجهها طوال مدة الحج، ولكن الممنوع هو النقاب والبرقع واللثام والقفازان. والله أعلم.
اعتمرا ولم يتذكرا التقصير إلا بعد شهرين
السؤال
أخذت أنا وزوجتي عمرة واتفقنا على التقصير إذا وصلنا السيارة، ولم نتذكر بعدها إلا بعد مضي شهرين منها، وقال لنا بعض الإخوة: ما دام الأمر نسياناً فلا شيء عليكما والحمد لله، وجهونا وفقكم الله.
الجواب
إن كان حصل منكما جماع قبل التقصير فعلى كل واحد منكما هدي جبران يذبح في مكة لفقراء الحرم، وإن لم يحصل شيء من هذا فلا بأس بتأخير التقصير، وإن عجزتما أو أحدكما عن الهدي فيكفي عن كل واحد منكم صيام عشرة أيام.
استعمال العطر بعد الإحرام
السؤال
كنت مسافراً لأداء العمرة في شهر رمضان المبارك، وعندما كنت في طريقي إلى جدة -حيث كنت مسافراً بالطائرة-، قال لي زميلي في الطائرة: إنه يجوز أن ننوي قبل وصول الميقات ولا داعي أن ننتظر إعلام كابتن الطائرة بقربنا من الميقات، وفعلاً هذا ما حدث، وبعد ذلك قدمت وجبة العشاء لنا، وبعد أن انتهيت من دون ما أشعر تناولت المنديل المعطَّر الذي عادة ما يرافق وجبات الأكل، وفتحته وقرَّبته من أنفي ومسحت به شفايفي، وبسرعة تذكرت أني نويت الإحرام، فهل علي شيء؟ مع العلم أني نويت الإحرام عند اقترابنا من الميقات مرة ثانية؛ لأنه لم يكن قلبي مطمئن لرأي زميلي ففضَّلت إعادته مرة أخرى . أفيدوني أفادكم الله .
الجواب
إذا نوى الإنسان الحج أو العمرة قبل وصول الميقات فإنه يصح إحرامه وينعقد مع الكراهة، أما استعمال المنديل المعطَّر بعد عقد النية وقبل الوصول إلى الميقات فإنه قد ارتكب محظوراً، فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً فعليه فدية وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (أي كيلو ونصف الكيلو) من الأرز أو القمح أو غيرها، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة فتذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم .
اعتمرت وهي حائض ثم تزوجت فما الحكم
السؤال
هناك بنت نوت العمرة مع أهلها، وكانت حائضاً ولم تخبرهم حياءً منهم، وطافت وسعت وقصرت، وفعلت ما يفعله المتحلل واعتمرت بعدها، ولكن ليس بنية القضاء، ثم تزوجت، فقيل لها: بأن عقدك باطل؛ لأنك ما زلت محرمة من تلك العمرة، فهل هذا صحيح؟ وهل يلزمها إعادة العقد ؟
الجواب
ما دام أنها اعتمرت بعد ذلك بمدة، فإن هذا هو التنفيذ لعمرتها الأولى التي نوتها أول مرة؛ لأن طوافها وسعيها وتقصيرها في المرة الأولى كله غير معتبر، وهي لا تزال في إحرامها؛ لأن من شرط الطواف أن تكون على طهارة تامة، وهي طافت وهي حائض فطوافها غير صحيح، وحينئذٍ سعيها وتقصيرها غير صحيح، فبقيت محرمة هذه المدة الطويلة، حتى أنها جاءت مرة ثانية وأدت العمرة، وتقول: إنها نوت بإحرام جديد، لكنه في الحقيقة هي من حين إحرامها الأول لا تزال بإحرام حتى نفذت ذلك في المرة الثانية بأن طافت وسعت وقصرت وتحللت من عمرتها، وعلى هذا فيكون عقدها للنكاح صحيح ولا شيء فيه، ولكن عليها فدى، وهي ما بين العمرتين، فدية عن مس الطيب، وفدية عن تقليم الأظافر، وفدية عن الأخذ من شعرها، هذه عليها من كل واحدة أن تطعم ستة مساكين، أو ت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة فتاوى حول الحج (2-2) إدارة الملتقى الفقهي
» فتاوى بن جبرين في الحج (8)
» فتاوى بن جبرين في الحج (7)
» فتاوى بن جبرين في الحج (6)
» فتاوى بن جبرين في الحج (4)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: رحله الى الجزيره الاسلاميه :: شاطىء الحج والعمرة-
انتقل الى:  
اجمل الصفحات الاسلاميه على الفيس بوك
ينصح باستخدام متصفح الفايرفوكس

مجموعة فتاوى حول الحج (1-2)  Uouso_11

غير مسجل
لحظة من فضلك
هذا الموقع وقف لله تعالى ...... نسأل الله عز وجل ان يجعله خالص الوجهه الكرى حقوق النسخ محفوظه لكل مسلم هذا الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا يتبع أي طائفة معينة إنما هو موقع مستقل يهدف إلى الدعوة في سبيل الله وجميع ما يحتويه متاح للمسلمين على شرط عدم الإستعمال التجاري وفي حالة النقل أو النسخ أو الطبع يرجى ذكر المصدر ملاحظة :كل مايكتب فى هزا المنتدى لا يعبر عن راى ادارة الموقع او الاعضاء بل يعبر عن راي كاتبه فقط

معلومات عنك ايها العضو

IP

تلاوات 2
FacebookTwitter