تهانى .
الجنس : الوطن : مدينتى : الجيزه الهواية : المهنة : المزاج : احترام قوانين المنتدى : عدد المساهمات : 241 عدد النقاط : 693
| موضوع: افتراضي حكم الإجهاض 6th أكتوبر 2011, 12:09 am | |
| حكم الإجهاض :
أيتها المسلمة إنك مؤتمنة على شرعا على ما خلق الله فى رحمك من الحمل فلا تكتميه قال الله عز وجل (َلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)
ولا تحتالى على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيله فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار فى رمضان إذا كان الصوم يشق عليك فى حاله الحمل أو الصوم يضر بحملك وإن ما شاع فى هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم ، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التى حرم الله قتلها بغير حق ورتب عى ذلك أحكام المسئولية الجنائية من حيث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة وهى عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤدة الصغرى ،
قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فى مجموع فتاويه (11/151)
اما السعى لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك مالم يتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز 000انتهى
وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 2/6/1407 هجريه ما يلي :
لا يجوز إسقاط الحمل فى مختلف مراحله إلا لمبرر شرعى وفى حدود ضيقة جدا إذا كان الحمل فى الطور وهى مدة الأربعين وكان فى إسقاطه فى هذه المده خشية المشقة فى تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم او من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة او مضغة حتى تقرر لجنه طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافى تلك الأخطار بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين فى بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافه الوسائل لإنقاذ حياته ، وإنما رخص فى الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين 0
والمجلس إذ يقر ما سبق يوصى بتقوى الله والتثبت فى هذا الأمر ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 000انتهى
وجاء فى رسالة الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد ابن العثيمين : انه إذا قصد من إسقاطه إتلافه فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام بلا ريب لأنه قتل نفس بغير حق ، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع
وقال الإمام ابن الجوزي فى كتاب أحكام النساء صفحه 108-109 : لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء يكون الولد فإذا تكون فقد حصل المقصود ، فتعمد إسقاطه مخالفه لمراد الحكمة ، إلا أنه إن كان ذلك فى أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير لأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام إلا أنه أقل إثما من الى نفخ فيه الروح ، فإذا تعمدت إسقاط ما قيه الروح كان كقتل مؤمن وقال الله تعالى( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ{8} بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ{9}
000 انتهى
فاتقى الله أيتها المسلمة ولا تقدمى على هذه الجريمه لأى غرض من الأغراض ولا تنخدعى بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التى لا تستند إلى عقل او دين | |
|