[أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 9Lp50737
[أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 9Lp50737
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورمراسلة الادارهمركز رفعالتسجيلدخولتسجيل دخول

 

 أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 9:48 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
اخى فى الله
زائر
يسر فريق منتدى سفينة ابناء الاسلام
ان يقدم لك


الكتاب : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج

[center]المؤلف : عبد العزيز بن باز








أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز

الكتب التي بينت أحكام الحج


س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة ؟ (1)


ج:
ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني
المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى . هذه موجودة ومهمة ، وهناك
مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها . منها منسك كتبناه في هذا
وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) وهو جيد
ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ
عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد .



س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ (2)


__________


(1) من برنامج (نور على الدرب ) الشريط الأول


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)




(1/1)



ج:
من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً
ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول
الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر
فإن الله غني عن العالمين "(1)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني
الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام
الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" (2) متفق على صحته ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ،
قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ،
وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" (3) أخرجه
مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والله ولي التوفيق .


العمرة واجبة في العمر مرة


س:
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: "إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا
رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم : "لو قلتها لوجبت ؛ الحج مرة فمن زاد
فهو تطوع" (4) رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة .
ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ (5)



__________


(1) سورة آل عمران ، الآية 97


(2) رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في (الإيمان) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16


(3) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8


(4)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم
2637 ، والدارمي في (المناسك ) باب كيف وجوب الحج برقم 1788



(5) من أسئلة دروس بلوغ المرام




(1/2)



ج:
الأدلة متنوعة وهذا في الحج ، والعمرة لها أدلتها ، والصواب أنها واجبة
مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في
الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد ؟ قال :
"نعم . جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة"(1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم
لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان
وتحج وتعتمر " (2) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح . ولأدلة أخرى .


من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى


س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟ (3)


__________


(1) رواه ابن ماجة في (المناسك) باب الحج جهاد النساء برقم 2901


(2)
رواه ابن خزيمة في (المناسك) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من
الإسلام برقم 3044 ، والدارقطني (الحج) باب المواقيت برقم 2664



(3)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ وفي
كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته) ، طبعة عام
1408هـ ص 35





(1/3)



ج:
إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان
قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم
يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن
قرن الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل
عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً
من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من
التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها
فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من
الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم
بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله
عليه وسلم أن تعتمر ؛ لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها
عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر
، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على
أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ،
ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء
ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن
العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ، والعمرة
كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته
العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى
عمرة، فإنه يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له
والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن



(1/4)



يفسخ
حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم
بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه
وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً
بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان
معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن كان
معتمراً مع حجه .


الحج مع القدرة واجب على الفور


س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي ؟ (1)


ج:
الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع . قال الله عز وجل
: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني
عن العالمين "(2)، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع
الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه
، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى
برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه .



حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج


س: إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟ (3)


__________


(1) نشر في مجلة الدعوة ، العدد 1637 في 19/12/1418هـ


(2) سورة آل عمران ، الآية 97


(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام




(1/5)



ج:
إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما ؛ لعموم الأدلة
ومنها قوله سبحانه : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "
(1) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج ؛
لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج
والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " (2) متفق على صحته .


س: سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟ (3)


ج:
هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان قد بلغ
الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة
، والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن
حول الفرج ، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو
في اليقظة ، إذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال
المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام ، وبإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات
الشعر الخشن حول الفرج ، هذه الأمور الثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل
والمرأة جميعاً وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت صارت بالغة
، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه صحيح ويؤدي عنه
الفريضة ولو لم يتزوج .



حكم تكرار الحج للرجال والنساء


__________


(1) سورة آل عمران ، الآية 97


(2)
رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من استطاع
منكم الباءة فليتزوج" برقم 5065 ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح
لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400



(3) من برنامج نور على الدرب




(1/6)



س:
ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء
فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ، وربما تكون قد حجت
مرتين أو أكثر ؟ (1)


ج:
لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام
الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ، واتساع الدنيا على
الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ،
وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل
لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ،
وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج
وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج
إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه
حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج ؛ لجهلهم أو عدم رفقهم
وقت الطواف والرمي وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة
الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين :



أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان .


والثاني
: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى
الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين وعلى
حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله
ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه وتسديده إياه في
أقواله وأعماله . واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل
ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.



العمرة مشروعة في كل وقت


__________


(1) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) ، وفي جريدة (الجزيرة) يوم الجمعة 6/12/1418هـ




(1/7)



س: ما هو الأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة للرجال والنساء ؟ (1)

ج:
لا نعلم في ذلك حداً محدوداً بل تشرع في كل وقت؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة " (2) متفق على صحته ، فكلما تيسر للرجل والمرأة أداء العمرة
فذلك خير وعمل صالح ، وثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه قال : "العمرة في كل شهر" . وهذا كله في حق من يقدم إلى مكة من خارجها
، أما من كان في مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات ،
وعدم الخروج إلى خارج الحرم لأداء العمرة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام ،
وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة
كرمضان ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " (3)
ولكن يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة
وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود ، فإن كن لا
يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة ؛ لأنه يترتب
على اعتمارهن مفاسد تضرهن ، وتضر المجتمع ، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة
، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام ، والله سبحانه وتعالى أعلم .



س:
أرجو من سماحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع
السجود" (4) هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله ؟
(5)



__________


(1) نشر في مجلة (الجامعة الإسلامية )


(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349


(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم
2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994



(4) سورة البقرة ، الآية 125


(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418هـ




(1/8)



ج:
الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في
هذا البلد ، وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع
ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك ، يجب تطهير بيته
للطائفين والراكعين والقائمين والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كله
مطهراً ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي ، يجب أن ينزه عن كل ما
يؤذي المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا ، أما
تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ، فقد ذكر جمع
من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف ؛ لأنه ليس بمقيم ولا
يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم ، وهذا الصلاة
أفضل له ؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان
أفضل ، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار من الطواف ؛ لأنه
ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة ، فاغتنامه الطواف أولى ؛ لأن
الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل هذا في النافلة ، أعني :
طواف النافلة وصلاة النافلة.


الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما


س:
إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم
وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم يا سماحة
الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح ؟
وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون سنوياً إلى هناك حتى
أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض ؟ (1)



__________


(1) نشر في (المجلة العربية ) في رمضان عام 1413هـ




(1/9)



ج:
ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل
من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك على الوجه
المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (1) متفق
على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة " (2) ،
متفق على صحته أيضاً . والله ولي التوفيق .


الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله


س:
بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من
الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين المسلمين ،
حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض ؟ أفيدونا جزاكم
الله عن المسلمين خير الجزاء (3) ؟



ج:
من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل
الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال "إيمان
بالله ورسوله" قال السائل : ثم أي؟ ، قال : "حج مبرور" (4) متفق على صحته .



__________


(1) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349 .


(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن عباس برقم
2804 ، وابن ماجة في (المناسك) باب العمرة في رمضان برقم 2994



(3)
نشر في جريدة (الرياض العدد 10868 في 29/11/1418هـ وفي جريدة (عكاظ) يوم
الخميس 30/11/1416هـ ، وفي جريدة (الجزيرة) في 11/12/1416هـ ، وفي كتاب
الدعوة لسماحته ج1 ص 132



(4)
رواه البخاري في (الإيمان) باب من قال : إن الإيمان هو العمل برقم 26 ،
ومسلم في (الإيمان) باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 83





(1/10)



فجعل
الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة ؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان
الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
: "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" (1) . ولا شك
أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية ، والنفقة
فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما.


تصرف نفقة حج التطوع في عمارة المسجد إذا كانت الحاجة إليه ماسة


س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة ، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء ، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟ (2)


ج:
إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة
المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة .



أما
إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة –أعني نفقة حج التطوع- في
عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه
وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج
لكل واحد وحده.



من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير


س:
شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل
يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة وتارك الصلاة كافر . نرجو
الإفادة أثابكم الله؟(3)



ج:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى ؛
لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر .



__________


(1)
رواه البخاري في (الجهاد والسير) باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير برقم
2843 ، ومسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895



(2)
نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وكذلك
نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 46



(3) نشر في مجلة (الدعوة) بتاريخ 17/8/1412هـ




(1/11)



أما
إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير ؛ لقول الله
عز وجل في سورة البقرة : "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" (1) ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عن أعمال صالحة فعلها
في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : "أسلمت
على ما أسلفت من خير" (2) والله ولي التوفيق .


تارك الصلاة لا يصح حجه


س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ (3)


ج:
من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ،
أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من
يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن
تركها فقد كفر" (4) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "بين الرجل وبين الشرك
والكفر ترك الصلاة " (5) ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من تركها
تهاوناً ، والله ولي التوفيق .



حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام


س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام ؟ (6)


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 217


(2)
رواه البخاري في (الزكاة) باب من تصدق في الشرك ثم اسلم برقم 1436 ، ومسلم
في (الإيمان) باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123



(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ


(4) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621


(5) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82


(6) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1637 في 19/12/1418هـ




(1/12)



ج:
لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه
، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "أيما
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" (1) ، وقد قالت امرأة للرسول
صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير : يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال : "نعم
ولك أجر " (2) ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم .


كيفية إحرام الصبي ولوازمه


س: الأخ : م. م . ص . من بور سعيد – مصر يقول في سؤاله : لو حججت بطفلي الصغير ولبيت عنه ولكننا


لم نستطع أن نكمل حجه فهل علينا شيء ؟ نرجو التكرم بالإفادة ؟ (3)


__________


(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865


(2) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336


(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )




(1/13)



ج:
يستحب لمن حج بالطفل من أب أو أم أو غيرهما أن يلبي عنه بالحج ، وهكذا
العمرة ؛ لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رفعت
صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : "نعم ولك أجر " (1) أخرجه
مسلم في صحيحه . ويكون هذا الحج نافلة للصبي ومتى بلغ وجب عليه حج الفريضة
إذا استطاع السبيل لذلك ، وهكذا الجارية، وعلى من أحرم عن الصبي أو
الجارية أن يطوف به ، ويسعى به ، ويرمي عنه الجمار، ويذبح عنه هدياً إن
كان قارناً أو متمتعاً ، ويطوف به طواف الوداع عند الخروج؛ للحديث المذكور
ولما جاء في معناه من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . ومن
قصر في ذلك فعليه أن يتمم . فإن كان قد ترك الرمي عنه ، أو ترك طواف
الوداع ، فعليه عن ذلك دم يذبح في مكة للفقراء من مال الذي أحرم عنه ، وإن
كان لم يطف به طواف الإفاضة أو لم يسع به السعي الواجب فعليه أن يرجع به
إلى مكة ويطوف ويسعى، وإذا كان من معه الصبي أو الجارية يخشى أن لا يقوم
بالواجب فليترك الإحرام عنه ؛ لأن الإحرام ليس واجباً ولكنه مستحب لمن قدر
على ذلك . والله ولي التوفيق .


أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه


س: هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو ؟ (2)


__________


(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336


(2) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ




(1/14)



ج:
أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له
هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى
الخير وإعانته عليه ؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت : يا
رسول الله : ألهذا حج؟ قال : "نعم ولك أجر" (1) . فأخبر النبي صلى الله
عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به .


وهكذا
غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام
والأقارب والخدم وغيرهم من الناس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "من
دل على خير فله مثل أجر فاعله " (2) رواه مسلم في صحيحه ؛ ولأن ذلك من
التعاون على البر والتقوى ، والله سبحانه يثيب على ذلك .



س: حديث جابر أنه قال : "عندما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم " هل يصح هذا الحديث ؟ (3)


ج:
في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به ؛ لأن الصحابة
رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من
يرمي عنهم . وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخله النيابة .



س: الصبي هل يشترط أن يكون مميزاً ؟ (4)


ج:
ليس بشرط بل يصح الإحرام عنه ، ويطوف به وليه ويسعى به ويرمي عنه لما روى
مسلم في صحيحه أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
صبياً صغيراً وقالت : يا رسول الله ، ألهذا حج؟ ، قال : "نعم ولك أجر" (5)
.



المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج


س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟ (6)


__________


(1) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336


(2) رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893


(3) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(4) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(5) رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336


(6) من أسئلة دروس بلوغ المرام




(1/15)



ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .

حكم حج الخادمات بلا محرم


س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ (1)


ج:
الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (2) ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على
المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا
كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب
خلافه للحديث المذكور .



ضابط المحرم


س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا ؟ (3)


ج:
ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة
بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب
من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما .



ولا
يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى
الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " (4) متفق على صحته ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"
(5) رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح .



والد الزوج محرم لزوجة ابنه


__________


(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(2) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339


(3) نشر في جريدة (الرياض) العدد 10917 في 19/1/1419هـ ، وفي المجلة العربية ، شعبان عام 1413هـ


(4) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339


(5)
رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة ) أول مسند عمر بن
الخطاب برقم 178 ، والترمذي في (الرضاع) باب ما جاء في كراهية الدخول على
المغيبات برقم 1171





(1/16)



س: هل يجوز أن يكون والدي محرماً لزوجتي لأداء العمرة وأنا داخل الرياض ؟ (1)

ج: أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره .


يشترط في المحرم البلوغ


س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟ (2)


ج:
أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة
، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة .



ومتى
وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن
يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة
وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .



حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين (3) .


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد


كتابكم
المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك
اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم ، مع
أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة ، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها
في البلد المتوجهة إليه ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.



ج:
لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في
سفرها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
" (4) متفق على



__________


(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)


(3) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع.


(4) رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339




(1/17)



صحته
؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من
الوسائل ، ما دامت ليس لديها من يحميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث
فيها خراب أحياناً ، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته ، ويقيم ركابها
في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها ، أو تأمين طائرة غيرها ، وقد يمكثون
في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر ، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة
المسافرة وحدها للمحذور ، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية
كثيرة ، وعظيمة ، وقد يخفى بعضها علينا ، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية،
والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق الله الجميع للفقه
في الدين، والثبات عليه . إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته .


مدى صحة حديث : "السبيل الزاد والراحلة "


س:
حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال : قيل يا رسول الله ما
السبيل؟ قال : "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح
إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته ؟ (1)



ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى .


والأصل
في ذلك قوله تعالى : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "
(2) فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل
إنسان أعلم بنفسه .


[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 9:51 pm

حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام


س:
حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم
استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة
وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟ (3)



__________


(1) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(2) سورة آل عمران ، الآية 97


(3) من برنامج (نور على الدرب)



(1/18)



ج:
الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون
المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على
المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله
عليه ، كما قال تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم
تفلحون" (1)


حكم الحج لمن عليه دين


س
: أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة
، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف
ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث
إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف
ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا
والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ
أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا
العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك
إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع
الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة
ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال .



لذا
أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج
لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ (2) وفقكم الله وأطال في عمركم .



ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد :


فإذا
كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان
لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن
استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



__________


(1) سورة النور ، الآية 31


(2) سؤال مقدم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم 1601/ 1/ ش وتاريخ 29/11/1415هـ




(1/19)



وفاء الدين قبل الحج

س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟ (1)


ج:
إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا
يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى
يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " (2) وأنت لا
تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد
الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك
للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم .



حكم الاقتراض من أجل الحج


س:
رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن
يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه
سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم
يسدد لهم فيما بعد ؟ (3)



ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.


س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟ (4)


__________


(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ


(2) سورة آل عمران ، الآية 97


(3) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1686 في 22/12/1419هـ


(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)




(1/20)



ج:
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا
استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا" (1) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام
عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت
إليه سبيلا" (2) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .


وهذه
الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير
الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق



حكم من حج وترك زوجته لوحدها


س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة ؟ جزاكم الله خيراً (3)


ج:
يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو
لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله . وإذا كانت الزوجة تستوحش
فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها
للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا
يلزم أن تذهب معه كلما سافر .



حكم الحج عمن مات ولم يحج


س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟


ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين :


__________


(1) سورة آل عمران ، الآية 97


(2) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8


(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ




(1/21)



إحداهما
: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا
من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها
وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله
سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " (1) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً
كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" (2) . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق
عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج
؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة
قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك" (3) .


أما
الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان
شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص
كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال
له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟" قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال
له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي
صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (4) .



__________


(1) سورة آل عمران ، الآية 97


(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621


(3)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث بريدة الأسلمي برقم 22523 ،
ومسلم في (الصيام ) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149



(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811




(1/22)



وروي
هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا
الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو
نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" (1) ، فليس معناه
أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند
علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله
فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب
عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان
عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات
وعليه صيام صام عنه وليه " (2) ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ،
وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء
والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ،
كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد
واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق .


س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟ (3)


ج:
يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك
أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما من حديث شبرمة (4) .



__________


(1) سورة النجم ، الآية 39


(2) رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147


(3) ***( )نشر في جريدة (البلاد) في 1/12/1416هـ


(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811




(1/23)



س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟ (1)

ج:
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج
عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن
يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج
عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله
سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه
المبادرة بالحج إذا استطاع



قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير .


حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج


س: إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟(2)


ج:
إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا
لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم ؛ لما ثبت في
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول الله : إن
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ،
أفأحج عنه ؟ قال: "نعم حجي عنه" (3) . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما
ذكرنا .



حكم من نذر الحج ومات ولم يحج


س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً ؟ (4)


__________


(1)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الخامس عام 1404هـ ، وفي
كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) لسماحته ص 52



(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ


(3) رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928 .


(4) من أسئلة دروس بلوغ المرام




(1/24)



ج:
إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ،
وإلا فليس عليه شيء ؛ لقول الله سبحانه : "فاتقوا الله ما استطعتم" (1) ،
مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة .


الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما


س:
توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ،
وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه
حج . هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ،
وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج ؟ أرجو إفادتي وشكراً (2)



ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال


حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس .


والأفضل
أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره
أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا
ومنك .



تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر


س:
توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا
فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول : يلزمك أن
تحج عن أمك أولاً ؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول : تحج عن أبيك
أولاً ؛ لأنه مات قبل أمك . وبقيت محتاراً فيمن أقدم ؟ وضحوا لي أثابكم
الله ؟ (3)



__________


(1) سورة التغابن ، الآية 16


(2) نشر في كتاب (الدعوة) عام 1408هـ ج1 ص 127


(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الحادي عشر عام 1400هـ




(1/25)



ج:
حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجباً عليك ، ولكنه
مشروع لك ومستحب ومؤكد ؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل : "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به ؟
قال : "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام
صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما" (1) . والمقصود أن من برهما
بعد وفاتهما أداء الحج عنهما . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته
امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج
وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : "حجي عن أبيك" (2) ،
وسأله آخر عن أبيه ، قال : إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا
الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر"
(3) .


__________


(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629 ، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142


(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ،
والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634



(3) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621




(1/26)



فالمشروع
لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك
أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو
تقديم الأم ؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى
وأفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له : يا رسول الله ، من
أبر؟ قال : "أمك" قال : ثم من ، قال : "أمك" قال: ثم من ، قال : "أمك" ،
قال : ثم من ؟ قال : "أباك" (1) فذكره في الرابعة . وفي لفظ آخر سئل عليه
الصلاة والسلام قيل : يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال :
"أمك" قال : ثم من ؟ ، قال : "أمك" ، قال : ثم من ؟ قال : "أمك" ، قال :
ثم من ؟ قال : "أبوك" (2) . فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل
البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا
حرج .


جواز الإنابة في الحج والعمرة (3)


س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز –حفظه الله –


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :


أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي :


إن
جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق
الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه
فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك . فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية
. بارك الله فيكم .



ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد :


__________


(1) رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544 ، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658


(2) رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971 ، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548


(3) سؤال شخصي مقدم من الأخ م. ط. ح. د




(1/27)



إذا
كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور
عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .


ما يشترط في النائب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 9:54 pm


س:
سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علماً بأنني لم
أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً ، فهل
يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله ؟ (1)



ج:
لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت
فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من
قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك . والله الموفق .



لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه


س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر ؟ (2)


ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج .


لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه


س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار ؟ (3)


ج:
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج
عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان
كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه
بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في
ذلك .



حج عن والدتك ولو بغير إذنها


__________


(1) سؤال شخصي موجه لسماحته من سائلة ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ


(2) من أسئلة دروس بلوغ المرام


(3) من برنامج نور على الدرب



(1/28)



س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة ؟ (1)

ج:
إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس
أن تحج عنها ولو بغير إذنها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
استأذنه رجل قائلاً : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج
والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر " (2) ،
واستأذنته امرأة قائلة : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج
ولا الظعن أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك" (3) .
وهكذا الميت يحج عنه ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين .
والله ولي التوفيق .



حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س . ع . وفقه الله إلى ما فيه رضاه . آمين (4)


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :


فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه :


أن
أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن
، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك .. إلى آخره .



ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه . جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك .


__________


(1) نشر في مجلة (الدعوة العدد 1641 في 18/1/1419هـ


(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621


(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ،
والنسائي في (مناسك الحج ) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634



(4) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مقدم من م. ن. س. ع .




(1/29)



أما
الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من
وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء
الله .


حكم أخذ حجة لوفاء دين


س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي ؟ أفيدوني مأجورين (1)


ج:
لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون
القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك
بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.



حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته


لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي ؟ (2)


ج:
إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه
جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك
أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه ؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها
شرعاً .



حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً


س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة ؟ (3)


__________


(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1635 في 28/11/1418هـ


(2) من برنامج نور على الدرب


(3) من برنامج نور على الدرب




(1/30)



ج:
العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا
تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج
عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه ، أو
كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا أعطاك
وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد
الدنيا . والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو
العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي
أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه ؛ لأن ترك
الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء . نسأل الله العافية .


حكم من استناب رجلاً غير صالح


س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة ؟ (1)


ج:
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته
وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا
كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط
في حقه أن يبدلها بغيرها ؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما
إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر
فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس .



يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس


س:
الأخت أ . م . م . من القاهرة تقول في سؤالها : هل يجوز أن تحج المرأة عن
الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً ؟ نرجو الفتوى
وجزاكم الله خيراً ؟(2)



__________


(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)




(1/31)



ج:
يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ،
لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً ؛ لما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له : يا رسول الله ، إن أبي لا
يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
: "حج عن أبيك واعتمر" (1) ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من
خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ فقال لها
صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أبيك" (2) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل ؛ فدل ذلك على
جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج
عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . والله ولي التوفيق .


الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة


س:
هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ
الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله
هذا ؟(3)



__________


(1) رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621


(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم ) باقي مسند ابن عباس برقم 3041 ،
والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634



(3) سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ




(1/32)



ج:
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة
وغير القرابة . وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة
ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله
أجر . أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا
قوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) متفق على صحته .


تارك الصلاة لا يحج عنه


س:
أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله : ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب
الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك
للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم ؟ أفيدونا جزاكم
الله خيراً (2) .



ج: تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه ؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه


وسلم
: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في صحيحه (3) ،
وقوله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها
فقد كفر " (4) رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح .



__________


(1) رواه البخاري في (بدء الوحي) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية " برقم 1907


(2) نشر في مجلة (الدعوة)في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ


(3) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82


(4) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621




(1/33)



أما
القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت ؛ لعدم الدليل على
ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا
فهو رد " (1) أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في
الصحيحين بلفظ : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (2) ، ومعنى
فهو رد : أي فهو مردود .


ولم
يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم
أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت . والله ولي التوفيق .



حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س:
سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن
يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء
ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟ (3)



__________


(1) رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718


(2)
رواه البخاري في (الصلح) باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697 ، ومسلم
في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718



(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1648 في 8/3/1419هـ




(1/34)



ج:
إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من
ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى
يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول
اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو
سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله
سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه
فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن
ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا
يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في
محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال
أهل العلم : أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل
النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك .


باب المواقيت


مواقيت الحج الزمانية والمكانية


س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً (1)


ج:
يقول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير
الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " (2) .



ومعنى
الآية : أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي : شوال وذو القعدة والعشر
الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر . هذا هو المراد بالآية وسماها الله
أشهراً ؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها
اسم الجمع .



__________


(1) من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ


(2) سورة البقرة ، الآية 197




(1/35)



وقوله
سبحانه : "فمن فرض فيهن الحج" يعني : أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام
بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . والرفث هو : الجماع ودواعيه
، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى
الجماع ولا يأتي الفسوق وهي : المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي .


والجدال
معناه : المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو
بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه
بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه
بل مأمور به في قوله سبحانه : "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتي هي أحسن " (1)



حكم من جاوز الميقات دون إحرام


س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟(2)


__________


(1) سورة النحل ، الآية 125


(2)
نشر في جريدة (الجزيرة) العدد 8593 بتاريخ 20/12/1416هـ ، وفي جريدة عكاظ
، العدد 11543 بتاريخ 2/12/1418هـ ، وفي العدد 11545 بتاريخ 4/12/1418هـ





(1/36)



ج:
من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج
والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال
عليه الصلاة والسلام : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام
من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم " (1) هكذا جاء
في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "وقت النبي لأهل
المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن
يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "(2)
فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر
عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام
أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم
من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن
المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك
بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهرالحج أن يحرم
بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر
على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا
هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة
للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً
ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو
الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .


حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام


__________


(1) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج ) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182


(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181




(1/37)



س:
شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة
مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو
من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً ؟ (1)


ج:
عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو
ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة
مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات
وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما
وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
والعمرة " (2) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : "من ترك نسكاً أو
نسيه فليهرق دماً " (3) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .



من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام


س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع ؟ (4)


__________


(1) نشر في (المجلة العربية ) رجب 1412هـ


(2) رواه البخاري في (الحج ) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181


(3) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئاً برقم 957


(4) فتوى صدرت من مكتب سماحته




(1/38)



ج:
إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو
الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا
وداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت لأهل
المدينة والشام ونجد واليمن - : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن
أراد الحج والعمرة " (1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي
الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن
إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
" (2) وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام . أما من لم يؤدها فالواجب عليه
البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج . والله الموفق .


حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج


س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟ (3)


ج:
لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة
وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا
عودة له إلا الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج .
أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا
شيء عليه . ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض
الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .



حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات


__________


(1) سبق تخريجه ص 9


(2) رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773 ، ومسلم في (الحج) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349


(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 205




(1/39)



س:
أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن
أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء
بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟ (1)


ج:
إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو
العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن
تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من
أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل
كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة
رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه
وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله
عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم
فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج
على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما
حاضت قبل أن تؤدي أعمالها .



أما
إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم
بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير
أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " . ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ
حتى أهل مكة يهلون من مكة " (2) متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله
عنهما .



__________


(1) نشر في (المجلة العربية ) جمادى الآخرة 1411هـ


(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181




(1/40)



وبين
حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن
يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه
بالعمرة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث
عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل
مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله
التوفيق .
يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 10:04 pm

إحرام من هم دون المواقيت

س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟ (1)

ج:
من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من
مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن
عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث
أنشأ " (2) وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " (3) .


ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ . ر . حفظها الله .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :

فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها (4) .

أولاً : بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به ؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور .

__________

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1545 في محرم 1417هـ ، وفي جريدة (الرياض ) ، وفي جريدة (الجزيرة) بتاريخ 15/2/1415هـ

(2) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

(3) سبق تخريجه ص 9

(4) خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621/1/1 وتاريخ 20/1/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .



(1/41)


وأما
ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر
والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة .
ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة ؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت
بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .

وأما
من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس لهذه المساجد غير
المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما ، بل هي كسائر
المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها
والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من
البدع التي يجب إنكارها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد " (1) ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله
عنها ، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي
توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها . والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .


بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ..أما بعد : (2)

__________

(1) رواه البخاري معلقاً في النجش ، ومسلم في (الأقضية ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718

(2)
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 826 بتاريخ 1402هـ ، وفي (مجلة التوعية
الإسلامية في الحج ) ص 20 العدد الأول عام 1402هـ ، وفي (مجلة الجامعة
الإسلامية بالمدينة المنورة ) العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ ،
وفي (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 6 ص 282




(1/42)


فقد
اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن
إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو
العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن
من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد
اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق
شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه ؛ لأن
الحق واجب الاتباع ، فأقول:

أولاً:
ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : "القاصدون عن طريق
الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً
واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من
جدة" انتهى .


وهذا
كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف
لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى
من كلمته المشار إليها آنفاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت
لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى
مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو
البحر أو الجو .




(1/43)


والقول
بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة ؛ لأن
الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى
الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه
ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا
يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما
الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها
بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع
في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

ابن
عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
ممن كان يريد الحج والعمرة " (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن
عمر المتفق عليه : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من
الجحفة وأهل نجد من قرن " (2) ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر
فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل"
والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من
طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به
قائلاً من أهل العلم .


__________

(1) سبق تخريجه ص 9

(2) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182



(1/44)


فالواجب
على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول
وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه
وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم
لقوله عز وجل : "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على
الله ما لا تعلمون " (1)

وأخبر
سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : "ولا تتبعوا
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا
على الله ما لا تعلمون " (2) وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه
من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر
إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو
العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن
يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع . وهذا قول لا
يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان .


__________

(1) سورة الأعراف ، الآية 33

(2) سورة البقرة ، الآية 168، 169



(1/45)


ثانياً
: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه : "يجوز لمن يقصد
أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي "
انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة
والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله " "إن التنعيم هو الميقات
الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو
أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من
ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن
يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب
ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل
العلم ؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل
إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد
العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح ؛
لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من
أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث
ابن عباس المتفق عليه - : "ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت
– فمهله من أهله " وفي لفظ : "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النبي
صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين
فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق .

ثالثاً
: ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : "لا حجة لمن
يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات ؛ لأنه لا يمر بأي ميقات
من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث :
"ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات "انتهى
كلامه




(1/46)


وهذا
القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله
الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم
فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن
ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله
يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات
للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في
وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال
الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق .

وما
أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا
صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر
لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع
إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول .


رابعاً
: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما
نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر
مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة
السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له
أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه .




(1/47)


وقد
سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد
الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك
الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه
ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا
في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ،
وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي
.

وأسأل
الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين
لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم
إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه .


إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: (1)

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :

ذو الحليفة (أبيار علي) : لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .

والجحفة : لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم .

ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .

وقرن المنازل (السيل الكبير) : لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .

وذات عرق : لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .

ومن
كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة
يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل .


__________

(1)
صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ،
وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف
المحلية




(1/48)


ومن
مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه
إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه
يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في
مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب
من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو
يريد الحج أو العمرة .

والذي
أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه :
(أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت
التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً
للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن
طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا
منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا
خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت
والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى
الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون
إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه
المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة"
فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم
يحرم منها لأنها داخل المواقيت .


ولما
تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى
بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا
الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل
العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس
يقرر بإجماع ما يلي :




(1/49)

أن
الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن
البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى
الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء
المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .

ولا
يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو
براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره
أهل العلم رحمهم الله تعالى .

ولواجب
النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .




وهذا
القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله
الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم
فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن
ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله
يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات
للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في
وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال
الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق .

وما
أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا
صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر
لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع
إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول .


رابعاً
: ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما
نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر
مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة
السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له
أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه .




(1/47)


وقد
سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد
الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك
الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه
ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا
في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ،
وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي
.

وأسأل
الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين
لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم
إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على
نبينا محمد وآله وصحبه .


إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد: (1)

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :

ذو الحليفة (أبيار علي) : لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .

والجحفة : لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم .

ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .

وقرن المنازل (السيل الكبير) : لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .

وذات عرق : لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .

ومن
كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة
يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل .


__________

(1)
صدرت من مكتب سماحته ، وفي جريدة (الندوة) العدد 11064 في 19/11/1415هـ ،
وفي جريدة (المسلمون) العدد 533 في 21/11/1415هـ وفي غيرها من الصحف
المحلية




(1/48)


ومن
مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه
إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه
يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في
مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب
من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو
يريد الحج أو العمرة .

والذي
أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه :
(أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت
التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً
للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن
طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا
منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا
خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت
والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى
الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون
إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه
المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة"
فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم
يحرم منها لأنها داخل المواقيت .


ولما
تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى
بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا
الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل
العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس
يقرر بإجماع ما يلي :




(1/49)


أن
الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن
البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى
الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء
المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .

ولا
يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو
براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره
أهل العلم رحمهم الله تعالى .


ولواجب
النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


ميقات القادمين من السودان

س: بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟ (1)

ج:
على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها
وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن
أراد الحج أو العمرة .


حكم من يقول للقادمين للحج أو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات ، فما حكم ذلك؟ (2)

__________

(1) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

(2) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام



(1/50)


ج:
يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز
لهم تجاوز الميقات بدون إحرام ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت
المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : "هن لهن ولمن أتى
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " (1) فلابد أن يحرموا من
الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه
فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده
لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ
في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم .

تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة

الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين ، نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين ، أما بعد : (2)


فقد
اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة
الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة ،
فاستغربتها كثيراً ، ومع تقديري لعلمه وفضله ، فقد رأيت التنبيه على عدم
صحة هذه الفتوى ، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر
مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر
دول شمال أفريقيا .


بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف . وكما نص عليه أهل العلم .

__________

(1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181

(2) نشرت في مجلة (البحوث الإسلامية ) العدد 24 عام 1409هـ



(1/51)


والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة .
والله
سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها ، فدل على دخول
ركابها في ذلك . وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله
الميقات احتياطاً .


وما
ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة
بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه
الطائرة ، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب . وهكذا الوضوء
ليس بواجب . فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.


وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور . وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك .

فلو
أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير
الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب ؛ بل يجب البدار بالواجب
وإن فات المستحب . وهذا أمر واضح لا غبار عليه .


فنصيحتي
للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب
هو الواجب على المؤمن ، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف
الدليل .


وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

حكم من نسي وتجاوز الميقات

س: من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء ؟ (1)

ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد ، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع .

حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً

س: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطاً ؟ (2)

__________

(1) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

(2) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام



(1/52)


ج: لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب .
من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان

س: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة ؟ (1)

ج:
الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً
آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات
المدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه
فهذا هو الواجب ، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح
في مكة . والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر
به ثم يحرم . والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه
وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً . والله
ولي التوفيق .


س: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ ؟ (2)

ج:
الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على
الميقات ناوياً الحج أو العمرة ، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا
عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل
جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها ،
كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون
ذلك – أي من المواقيت – فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة "
(3) .


__________

(1) سؤال موجه لسماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

(2) من أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

(3) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181



(1/53)


لكن
من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة
وغيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما
أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على
تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر . والله
الموفق .

حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

س:
سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة
المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة ؟ (1)


ج:
يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه
بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة ؛ لقول النبي صلى الله
عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن
أراد الحج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .


س:
نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران
إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة ،
فهل عمرتي صحيحة أم لا ؟ (2)


ج:
إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم – ميقات أهل اليمن – فليس
عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لكونك
جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج
والعمرة " الحديث متفق عليه . ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك
نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " (3) وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه
يعتبر تركاً للنسك . وفق الله الجميع.


الإحرام في الطائرة

__________

(1) نشر في (المجلة العربية ) في جمادى الأولى سنة 1412هـ

(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية )

(3) رواه مالك في الموطأ في (الحج) باب التقصير برقم 905 ، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا برقم 957



(1/54)


س: متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو ؟ (1)
ج:
القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حاذى الميقات مثل صاحب البر إذا حاذى
الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة
وسرعة السفينة أو الباخرة .


تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام (2)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :

فإن
مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ
في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة
للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي
وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر
عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي :


ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) .

والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) (3) .

وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم ) (4) وتسمى أيضاً (السيل) .

ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة)

ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم .

__________

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 في 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (عكاظ) في 2/12/1417هـ

(2)
صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد ، وعضواً في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي .


(3) رابغ قريبة منها وليست هي هي

(4) وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل



(1/55)


وقرر
أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت
الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى
المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب
على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع
الكراهة ومنعقد ، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام
تزول الكراهة ؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع
المذهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار
واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما
قال له أهل العراق : إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه :
"انظروا حذوها من طريقكم " (1) .

قالوا : إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات .

إذا
علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن
يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة ؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وسلم .


__________

[font:428a=ari
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 10:07 pm

س: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟ (1)

ج:
هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا
يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها
كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها
إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج وطئها قبل عودها إلى أداء مناسك
العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن
كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه
بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم
جذع ضأن أو ثني معز يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء في الحرم عن
فساد عمرتها بالوطء .


وللمرأة
أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض
العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها
الفتنة ، والله أعلم .


س: حاجة مغربية دخلت مكة محرمة ثم جاءها الحيض بعد الطواف فماذا يجب أن تفعله ؟ (2)

__________

(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ

(2) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1683 في 23/11/1419هـ



(1/63)


ج:
هذه المرأة عليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة ، فإذا كان يوم
التروية وهو الثامن من ذي الحجة أحرمت بالحج عند خروجها إلى منى ، أما إذا
كانت أحرمت بالحج حين قدومها وترغب أن تبقى على إحرامها بالحج فإنها
بالخيار : إن شاءت سعت وهي في حال الحيض لأن السعي لا يشترط له الطهارة ،
وإن شاءت أخرت السعي إلى أن تنزل من عرفة ، ثم تسعى مع طواف الحج ؛ لأنها
بذلك تكون قد أفردت بالحج ، وذلك جائز ، ولكن جعل إحرامها عمرة أفضل كما
أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لما دخلوا مكة في
حجة الوداع ، وقد أحرم بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم قد أحرم بهما
جميعاً ، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا جميعاً ويجعلوا إحرامهم
عمرة إلا من كان معه الهدي ، وهذا معروف في الأحاديث الكثيرة الصحيحة ،
والمشروع للمؤمن أن يتحرى في أقواله وأعماله في الحج وغيره ما يوافق سنة
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والله ولي التوفيق .

س: إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة ؟ (1)

ج:
لها ذلك ، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن
رفقتها ، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار .


الحائض والنفساء تقرأ الأدعية المكتوبة في مناسك الحج

س: هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية (2)

__________

(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام

(2) نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ص 10، وفي جريدة (الشرق الأوسط ) العدد 3514 في 12/7/1988 م.



(1/64)


ج:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس
أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض
والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن
وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد
فيهما حديث ابن عمر : "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن " (1)
ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف
في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا
يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل .

والفرق
بينهما أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من
إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء
تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد
الله عز وجل . فمتى طهرتا من حيضهما أو نفاسهما اغتسلتا ، والحيض يحتاج
إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن ، لئلا تنسيانه
ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب
أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى
غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .


أداء صلاة الإحرام ليس شرطاً لانعقاده

س: هل ينعقد إحرام المسلم للحج أو العمرة بدون أن يؤدي ركعتي الإحرام ، وهل الجهر بالنية في الإحرام شرط لانعقاده أيضاً ؟ (2)

__________

(1) رواه الترمذي في (الطهارة) باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن برقم 131

(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية ) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 218



(1/65)


ج:
أداء الصلاة قبل الإحرام ليس شرطاً في الإحرام وإنما ذلك مستحب عند الأكثر
، والمشروع له أن ينوي بقلبه ما أراد من حج أو عمرة ويتلفظ بذلك بقوله :
"اللهم لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك حجة " أو بهما جميعاً إن أراد القران
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، وليس التلفظ
شرطاً بل تكفي النية ثم يلبي التلبية الشرعية وهي : "لبيك اللهم لبيك ،
لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . وهذه
هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الصحيحين وغيرهما .

اختلاف العلماء في استحباب ركعتي الإحرام

س: هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا ؟ (1)

ج:
لا يشترط ذلك وإنما اختلف العلماء في استحبابهما فذهب الجمهور إلى استحباب
ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يلبي ، واحتجوا على هذا بأن الرسول صلى الله
عليه وسلم أحرم بعد الصلاة أي أنه صلى الظهر ثم أحرم في حجة الوداع ، وقال
صلى الله عليه وسلم : "أتاني الليلة آت من ربي وقال صل في هذا الوادي
المبارك وقل عمرة في حجة " (2) وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين ، وهذا
قول جمهور أهل العلم .


وقال
آخرون : ليس في هذا نص فإن قول : "أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا
الوادي المبارك " يحتمل أن المراد صلاة الفريضة في الصلوات الخمس ، وليس
بنص في ركعتي الإحرام ، وكونه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين
خاصة بالإحرام وإنما يدل على أنه إذا أحرم بالعمرة أو بالحج بعد صلاة ،
يكون أفضل إذا تيسر ذلك .


الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام ولا تمس المصحف

__________

(1) نشر في جريد (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ وفي جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416 هـ

(2) رواه البخاري في (الحج) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك برقم 1534



(1/66)


س: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟ (1)
ج:
أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام
سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء
مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة
في حجة " (2) أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن بعض الصحابة أنه
صلى ثم أحرم ، فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما
نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان
من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .


ب-
يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف،
أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل
العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف
لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء . وذهب بعض أهل
العلم إلى جواز قراءتهما للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف ؛ لأن مدتهما
تطول ، ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى
يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل ، وهذا هو الأرجح من حيث الدليل .


النية محلها القلب


[center]
[center]س:
حاج أحرم من الميقات لكنه في التلبية نسي أن يقول : لبيك عمرة متمتعاً بها
إلى الحج ، فهل يكمل نسكه متمتعاً ؟ وماذا عليه إذا تحلل من عمرته ثم أحرم
بالحج من مكة ؟ (4)



__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(3) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297


(4) نشر في مجلة (الدعوة ) العدد 1542 في 6/1/1417هـ ، وفي (جريدة الرياض ) يوم الخميس 30/11/1416هـ




(1/69)



ج:
إذا كان نوى العمرة عند إحرامه ولكن نسي التلبية وهو ناو العمرة ، حكمه
حكم من لبى ، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق
، فلو لم يلب فلا شيء عليه لأن التلبية سنة مؤكدة ، فيطوف ويسعى ويقصر
ويجعلها عمرة ؛ لأنه ناو عمرة ، أما إن كان في الإحرام ناوياً حجاً والوقت
واسع فإن الأفضل أن يفسخ حجه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل والحمد
لله ويكون حكمه حكم المتمتعين .


س: هل لبيك اللهم لبيك سنة أم واجب ؟ (1)


ج: سنة مؤكدة ، معناها : إجابة بعد الإجابة ، لبيك أي : إجابة لأمرك .


حكم تأخير التلبية بعد الإحرام


س: أحرمت بالحج ولكن عند الإحرام لم أشرع بالتلبية علماً بأني من أهل مكة فهل علي شيء ؟ (2)


__________


(1) نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ


(2) سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ




(1/70)



ج:
لا حرج عليك ؛ لأن التلبية سنة فإذا أحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة سواء
من أهل مكة أو غير أهل مكة شرع له أن يلبي كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يلبي ، لكن لو ما لبى أو تأخرت التلبية لا يضره ذلك؛ لأن التلبية سنة
قولية والواجب أن ينوي بقلبه نسكاً من حج أو عمرة أو كليهما ثم يلبي بذلك
لأن ذلك أفضل ، يصرح بذلك بلسانه فيقول : "اللهم لبيك حجاً " أو "اللهم
لبيك عمرة " أو "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند دخوله في الإحرام عندما يركب
السيارة أو المطية ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته أعلن
إحرامه والعمدة على القلب إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو
الإحرام ، والأفضل أن يلبي بذلك عند النية فيقول : "اللهم لبيك عمرة" إن
كان متمتعاً بالحج ، أو يقول : "اللهم لبيك حجاً " إن كان مفرداً ، أو
يقول : "اللهم لبيك عمرة وحجاً " عند إحرامه عند الدخول في ذلك بنيته في
الميقات ، وإن كان من أهل مكة عند الحج يلبي به في مكانه في بيته عند
خروجه إلى منى يقول : اللهم لبيك حجاً إذا كان في مكة أو من المحلين بها .


حكم من قال لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج وهو لا يريد إلا العمرة


س:
وصلت إلى الميقات ومعي عائلتي وكنت كبيرهم وأعرفهم بمناسك الحج ونسيت وقلت
في التلبية : لبيك اللهم عمرة متمتعاً ، ونحن نريد عمرة في رمضان فقط ،
ولم أتذكر إلا عند وصولنا البيت الحرام . أرجو إفادتنا هل يلزمنا البقاء
في مكة إلى أن نحج أو يلزمنا دم ونرجع إلى أهلنا ؟ (1)



ج:
ليس عليكم شيء في ذلك ولا يضركم ذلك ، وليس عليكم إلا العمرة فقط التي
أحرمتم بها ، ولا يلزمكم البقاء إلى الحج ولا يلزمكم فدية بل ذلك كله لاغ
لا يترتب عليه شيء .



نوى الحج لنفسه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل له ذلك


__________


(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد الثامن في 4/12/1408هـ




(1/71)



س: رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا ؟ (1)

ج:
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا
في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه أن يكمل لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا
لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : "وأتموا
الحج والعمرة لله " (2) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه ، وإذا أحرم
لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام إذا كان قد حج عن نفسه
وهكذا العمرة .



حكم من نسي اسم من حج عنها


س: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟ (3)


ج:
إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر
الاسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له
الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي ؛ لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .



س: ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته (4)


ج:
مادام قصده الحج عن والدته ولكنه نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى ؛
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : "إنما الأعمال بالنيات" (5) فإذا كان
القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام فإن الحج
يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما .



__________


(1)
نشر في (مجلة التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 11/12/1400هـ ، وفي
كتاب (الدعوة) ج1 ص 126 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة
والزيارة ) .



(2) سورة البقرة ، الآية 196


(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 3 عام 1404هـ


(4) نشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 1/12/1416هـ


(5) رواه البخاري في (بدء الوحي ) باب بدء الوحي برقم 1 ، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : "إنما الأعمال بالنية" برقم 1907




(1/72)



س:
نويت الحج عن والدتي وأتيت من بلدي لكي أحج عنها ولكن عند الميقات لبيت
بالحج ولم أذكر أن ذلك عن والدتي ، فهل يكون ذلك الحج عن والدتي أم لي ؟
رغم أني حججت عن نفسي من قبل ؟ (1)


ج:
أنت على نيتك إن شاء الله ؛ لأن نسيانك عند إحرامك النية عنها لا يضر لأنك
إنما توجهت إلى مكة لهذا الغرض ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه قال : "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق على صحته .



حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يستطع الهدي


س:
ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن
يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك . وإذا كانت الحجة لغيره ومشترط عليه
التمتع فماذا يفعل ؟ (2)



ج:
ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته ، وإذا عجز يصوم عشرة أيام ، والحمد لله ،
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه ، وعليه أن ينفذ
الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي ، فإن
عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لأن
الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه
وقف بها مفطراً .



حكم الانتقال من الإفراد إلى القران


س: جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح ؟ (3)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بمنى في 8/12/1402هـ


(2) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213


(3) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند 2/213




(1/73)



ج:
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من
حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة
أقسام : قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة ، وقسم لبوا بالحج
مفرداً ، وقسم لبوا بالعمرة . وكان النبي صلى الله عليه وسلم ، قد لبى
بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً ؛ لأنه قد ساق الهدي ، فأمرهم عليه الصلاة
والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما
دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي
. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا . هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا
وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف ، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج .
ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم ؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة
أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله –فإنه


يشق عليه ذلك ، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى . والله ولي التوفيق .


التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي


س:
أيهما أفضل للحاج التمتع أو القران فإذا كان التمتع ، فكيف يرد على من قال
: إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً ، وإن كان القران أفضل فكيف يرد
على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نوى التمتع ولم ينو إلا الأفضل
؟ (1)



__________


(1) نشر في جريدة (عكاظ) في العدد 11551 بتاريخ 10/12/1418هـ




(1/74)



ج:
الأفضل التمتع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع بعمرة
وهي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا وهذا الأفضل ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : "لولا أن معي الهدي لأحللت" (1) والذي معه هدي أفضل أن يحرم بالحج
والعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي ما معه هدي الأفضل أن
يحرم بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من
ذي الحجة هذه السنة .


يصح التمتع والقران من أهل مكة


س:
هل يجب الهدي على أهل مكة لمن أحرم منهم بالحج فقط ، وهل يصح في حقهم
التمتع أم القران في الحج ؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل ؟ (2)



ج:
يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم لكن ليس على أهل مكة هدي ، وإنما
الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القران
؛ لقول الله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
" (3) .



س: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد ؟ (4)


__________


(1)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة ) مسند أنس بن مالك
برقم 12039 ، والبخاري في (الحج) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف
برقم 1651



(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1538 في 1/12/1416هـ


(3) سورة البقرة ، الآية 196


(4) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من جريدة (المسلمون)




(1/75)



ج:
الحج فرض على كل من استطاع السبيل إليه من أهل مكة وغيرهم بإجماع المسلمين
، وهكذا العمرة فرض في أصح قولي العلماء على الجميع ، ولكن أهل مكة ليس
عليهم هدي التمتع والقران ، إذا حجوا متمتعين أو قارنين بين الحج والعمرة
؛ لقول الله سبحانه : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
" (1) . والله الموفق


القول بنسخ الإفراد قول باطل


س:
يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم
للصحابة بأن يتمتعوا ، فما رأي سماحتكم في هذا القول ؟ (2)



ج:
هذا قول باطل لا أساس له من الصحة ، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك
ثلاثة : الإفراد والقران والتمتع ، فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح
ولا فدية عليه ، لكن



إن
فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي
أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى
الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل ، وقد فعل الصحابة ذلك رضي
الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله
عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق .



حكم فسخ الإحرام


س: هل فسخ الإحرام سنة أم واجب ؟ (3)


ج: سنة مؤكدة .


المشروع لمن أحرم مفرداً أن يجعله عمرة


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 196


(2) نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 125


(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام




(1/76)



س:
جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل
لي أن اذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟ (1)


ج:
إذا حج الإنسان مع جماعة وقد احرموا بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة ،
فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ، ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ، ثم
يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكون بذلك متمتعاً ، وعليه هدي التمتع كما
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه في حجة الوداع الذين ليس معهم
هدي .



الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة


س:
ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعاً فأتى
بالعمرة ثم تحلل منها فماذا عليه ؟ ومتى يحرم بالحج ؟ ومن أين؟ (2)



ج:
هذا هو الأفضل إذا قدم المحرم بالحج أو الحج والعمرة جميعاً فإن الأفضل أن
يجعلها عمرة ، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما قدموا
، بعضهم قارن وبعضهم مفرد بالحج ، وليس معهم هدي ، أمرهم أن يجعلوها عمرة
، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه
حتى يحل منهما إن كان قارناً أو من الحج إن كان محرماً بالحج يوم العيد .



والمقصود
أن من جاء مكة محرماً بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً في أشهر الحج
وليس معه هدي ، فإن السنة أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر
ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه الذي هو مقيم
فيه داخل الحرم أو خارجه ويكون متمتعاً وعليه دم التمتع .



القران لا يفسخ إلى الإفراد


__________


(1)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) العدد 11 في 11/12/1411هـ ، وفي
كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 28 ، وفي كتاب
(الدعوة) ج1 ص 133



(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ




(1/77)



س: ما حكم من نوى بالحج متمتعاً وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفرداً هل عليه هدي ؟(1)

ج:
هذا فيه تفصيل ، فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات أنه يتمتع ، وبعد
وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية ،
أما إن كان لبى بالعمرة والحج جميعاً من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد
أن يجعله حجاً فليس له ذلك ، ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله
حجاً فلا ، فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي
؛ لأن ذلك هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه الصلاة
والسلام الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ، فإذا أحرم بهما جميعاً من
الميقات ثم أراد أن يجعله حجاً مفرداً فليس له ذلك ، ولكن له أن يجعل ذلك
عمرة مفردة وهو الأفضل له كما تقدم فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ، ثم يلبي
بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن من ذي الحجة فيكون متمتعاً .



حكم من نوى التمتع ثم بدا له أن يحرم مفرداً


س:
لقد كنت ناوياً أن أحج متمتعاً ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي
ولبيت بالحج مفرداً ، فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز ؟ علماً
بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة أسال الله أن يجزيكم عنا خيراً (2) ؟



__________


(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1543 في 13/1/1417هـ


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ




(1/78)



ج:
إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره
فلا حرج عليه في ذلك ، ولكن عليه إذا عزم على أن يضحي عن نفسه بعد دخول
شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى
يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد
أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً " (1)
رواه الإمام مسلم في صحيحه . أما إحرامه بالحج مفرداً وقد كان نوى أن يحرم
بعمرة ثم بدا له بعد ما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك ، ولكن
التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج ، أما إذا كان
قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط .


من أحرم قارناً وبعد الإحرام حل


س: ما حكم من احرم بالحج والعمرة قارناً وبعد العمرة حل الإحرام هل يعتبر متمتعاً ؟(2)


ج: نعم إذا أحرم بالحج والعمرة قارناً ثم طاف وسعى وقصر وجعلها عمرة يسمى متمتعاً وعليه دم التمتع .


الإحرام بالتمتع له وقت محدود


س: هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه ، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية ؟ (3)


__________


(1) رواه بنحوه مسلم في (الأضاحي ) باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة .. برقم 1977


(2) نشر في جريدة (المدينة) في 21/11/1416هـ ، وفي العدد 12762 في 1/12/1418هـ ، وفي جريدة (الجزيرة ) بتاريخ 26/11/1416هـ


(3) نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 3/12/1415هـ ، وجريدة (الرياض ) في 7/12/1416هـ ، وجريدة (عكاظ) العدد 11545 في 4/12/1418هـ




(1/79)



ج:
الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو : شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي
الحجة، هذه أشهر الحج ، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة
العيد ، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده
هذا هو التمتع الكامل ، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً ،
وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع ، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في
الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، لقوله تعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي " (1) فإن عجز صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .


فلو
أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام
بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة ،
كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة
والسلام ، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم
قدم قارناً بين الحج والعمرة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا
إلا من كان معه الهدي ، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك ،
فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن ، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم
، وهذا هو الأفضل ، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك
أجزأه وصح ، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في يوم الثامن ، كما فعله
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام .



س: المتمتع هل له وقت محدود يتمتع فيه ؟ وهل له لأن يحرم قبل يوم التروية أم لا ؟ (2)


__________


(1) سورة البقرة ، الآية 196


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ




(1/80)



ج:
المتمتع إذا طاف وسعى وقصر من عمرته حل له كل شيء مما حرم عليه بالإحرام ،
فله أن يأتي زوجته وله أن يتطيب ويلبس المخيط وغير ذلك مما حرم عليه
بالإحرام ، والتمتع بالعمرة إنما يكون بعد انسلاخ رمضان ، أما الإحرام
بالعمرة قبل انسلاخ رمضان فلا يسمى تمتعاً وإنما يسمى عمرة . والسنة
للمتمتع وغيره من المحلين بمكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا بالحج يوم
الثامن ، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج بأمره عليه
الصلاة والسلام .


الفدية تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج


س:
فضيلة الشيخ : ماذا ترون حول من أخذ عمرة بشهر رمضان المبارك وأراد الحج
بنفس العام ، فهل يلزمه الفدي ، وما هي أفضل أنواع النسك ؟ (1)



ج:
من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفرداً في ذلك العام فإنه لا فدية
عليه ؛ لأن الفدية إنما تلزم من تمتع بالعمرة إلى الحج ؛ لقول الله سبحانه
وتعالى : "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (2) . والذي
أتى بعمرة في رمضان ثم أحرم بالحج في أشهره لا يسمى متمتعاً ، وإنما
المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي : شوال وذو القعدة ، والعشر
الأول من ذي الحجة ، ثم أحرم بالحج من عامه ، أو قرن بين الحج والعمرة
فهذا هو المتمتع ، وهو الذي عليه الفدية .



والأفضل
لمن أراد الحج ، أن يأتي بعمرة مع حجته ويطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ، ثم
يحرم بالحج في عامه ، والأفضل أن يكون إحرامه بالحج في اليوم الثامن من ذي
الحجة ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك في حجة الوداع .



وعلى
المتمتع أن يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى للعمرة ، ولا يجزئه سعي العمرة
عن سعي الحج عند أكثر أهل العلم ، وهو الصواب ؛ لدلالة الأحاديث الصحيحة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك



__________


(1) نشر في جريدة الجزيرة العدد 3535 في 29/9/1407هـ


(2) سورة البقرة ، الآية 196




(1/81)



س: ما قولكم في الذي يصوم في مكة ويجلس إلى وقت الحج مع العلم أنه في هذه الأثناء يسافر إلى جدة ويعود إلى مكة هل عليه فدي ؟ (1)

ج: إذا لم يؤد عمرة بعد رمضان وحج ذلك العام فليس عليه هدي ؛ لكونه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج .


حكم من أدى العمرة في آخر شوال ثم عاد بنية الحج مفرداً


س: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا؟(2)


ج:
إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى
بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى
أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ،
وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛
لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور
فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء
بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه
رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ولا دم عليه ، وأما
من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم
أحرم بالحج فهذا متمتع فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن
كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً وإنما سافر إلى جدة أو الطائف
لحاجة وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً
في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي التمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى
لعمرته .



حكم تمتع من رجع إلى بلده


__________


(1) صدر من مكتب سماحته برقم 4089/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية


(2) نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي 9 لشهر ذي القعدة 1406هـ ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 40




(1/82)



س: هذا يسأل ويقول : إذا قدم من الرياض مثلاً معتمراً ثم رجع إلى الرياض ، ورجع بعدها من الرياض هل يكون متمتعاً ؟ (1)

ج:
هذا فيه تفصيل ، إذا قدم إنسان من الرياض مثلاً أو من المدينة أو من
الطائف متمتعاً بالعمرة ، فطاف وسعى وقصر وحل ثم رجع إلى بلده : رجع إلى
الطائف بلده أو إلى الرياض بلده أو إلى المدينة بلده أو غيرها ، ثم جاء
ملبياً بالحج ، فهذا حكمه حكم المفرد حكم مجيئه الأخير حكم الإفراد فلا
يكون عليه دم التمتع ، بل ليس عليه شيء وإنما يعمل عمل الحج إذا وصل مكة
طاف سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام أو في أي مكان من المسجد ثم يسعى
سبعة أشواط بين الصفا والمروة . هذا يقال له طواف القدوم والسعي سعي الحج
، ثم يبقى على إحرامه ويخرج إلى منى وعرفات بإحرامه ، فإذا رجع من عرفات
ومزدلفة يوم العيد ليس عليه إلا الطواف فقط طواف الإفاضة طواف الحج ،
والسعي كفاه الأول . وإن قصد منى رأساً ولم يذهب إلى مكة بل قصد منى ثم
عرفات فإنه عليه طواف وسعي بعد نزوله من عرفات ومزدلفة ، عليه طواف الحج
وسعي الحج .



س: أنوي الحج متمتعاً فهل يصح لي الاعتمار في شوال والذهاب إلى أهلي ثم الرجوع إلى مكة للحج ؟ (2)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى في 8/12/1402هـ


(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج ) الع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 10:08 pm


س: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟ (1)


__________


(1)
نشر في كتاب (الدعوة) ج1 ص 129 ، وفي جريدة (الشرق الأوسط) العدد 3514 في
12/7/1988م ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة ) لسماحته ص 6
، وفي جريدة (اليوم) العدد 8701 في 4/12/1417هـ





(1/89)



ج:
إذا سقط من رأس المحرم –ذكراً كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في
الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو
من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن يتعمد قطع شيء
من شعره أو أظافره وهو محرم، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء
يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .


حكم إزالة الجلد الجاف للمحرم


س: هل إزالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الإحرام ؟ مثل الزائد من الجلد الجاف(1)


ج:
لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيء ، ولا من شعره فالمحرم والذي يريد
أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئاً ، لا من جلدهما في الوجه
ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك حتى يحل المحرم من
إحرامه التحلل الأول ، وحتى يضحي المضحي ، وإنما يحرم ذلك على المضحي بعد
دخول عشر ذي الحجة إلى أن يضحي ، إذا كان يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهل
بيته ، ولا يحرم على أهل بيته شيء من ذلك في أصح قولي العلماء ، وإنما
يحرم ذلك على المضحي نفسه الذي بذل المال من حين أراد الضحية بعد دخول
الشهر إلى أن يذبحها ، أما الوكيل عن غيره فلا يحرم عليه شيء من ذلك
كالوصي وناظر الوقف ونحوهما ؛ لأن كلاً من هؤلاء ليس بمضح وإنما هو وكيل ،
والله الموفق .



ضابط تغطية الرأس للمحرم


س: ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم ، بمعنى لو حمل على رأسه بعض متاعه ، هل ذلك يعد من تغطية الرأس ؟ (2)


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية عام 1402هـ


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1634 في 21/11/1418هـ




(1/90)



ج:
حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك
حيلة ، وإنما التغطية المحرمة هي : ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة
والقلنسوة ، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس وكالرداء والبشت ونحو ذلك . أما
حمل المتاع فليس من الغطاء المحرم كحمل الطعام ونحوه إذا لم يفعل ذلك
المحرم حيلة ؛ لأن الله سبحانه قد حرم على عباده التحيل لفعل ما حرم ،
والله ولي التوفيق .


س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الشمسية دون أن تمس رأسه نظراً لحرارة الشمس ؟(1)


ج: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة . وفق الله الجميع .


س:
سماحة الشيخ ، لبست طاقية وأنا محرم في الحج الماضي ، ولم أكن أعرف فهل
علي فدية وإذا كان كذلك ولم يكن معي ثمنها فماذا أفعل ؟ جزاكم الله خيراً
؟ (2)



ج: بسم الله والحمد لله ، إذا كنت جاهلاً فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسياً فليس عليك شيء والحمد لله .


حكم استخدام الكمامات للمحرم


س:
هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في
حكم تغطية الوجه للمحرم ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ (3)



ج:
نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا ؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله
عليه وسلم قال : "لا تخمروا رأسه ولا وجهه " (4) يعني للمحرم الذي وقصته
راحلته .



تحديد المخيط من اللباس للمحرم


س: ما هو تحديد المخيط من اللباس ، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام ؟ (5)


__________


(1) سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص . أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ


(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ


(3) سؤال موجه لسماحته في حج عام 1418هـ


(4) رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265 ، ومسلم في (الحج) باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206


(5) نشر في كتاب (الدعوة) ج2 ص 173




(1/91)



ج:
لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط ، على
البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها ، أو نصفه الأسفل كالسراويل ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال : "لا يلبس
القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد
نعلين فيلبس الخفين . وليقطعهما أسفل من الكعبين " (1) متفق عليه من حديث
ابن عمر رضي الله عنهما ، وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق
المحرم الذكر ، ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج
على قدر البدن كله كالقميص ، أو نصفه الأعلى كالفنيلة ، أو نصفه الأسفل
كالسراويل ، ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو الرجل
كالخف . لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ، ولا يلزمه القطع على
الصحيح ؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
خطب الناس بعرفات في حجة الوداع فقال : "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل
ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" (2) متفق على صحته . ولم يأمر بقطعهما
فدل على نسخ القطع المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ؛ لأن حديث ابن
عمر رضي الله عنهما الذي أمر فيه بالقطع كان متقدماً والأمر بلبس الخف دون
قطع كان في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ذلك . والله الموفق


يجوز خياط ثياب الإحرام إذا تمزقت


س: إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة ، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض فهل يجوز له أن يخيطه أم لا ؟ (3)


__________


(1)
رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ،
ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177



(2) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم 1841 ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم 1179


(3) من برنامج (نور على الدرب)




(1/92)



ج:
له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره والأمر في ذلك واسع بحمد الله ، والمخيط
المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك ، أما
المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكوناً من قطعتين أو أكثر
، خيط بعضهما في بعض فلا حرج فيه ، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو
رقعه فلا بأس في ذلك .


س: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟ (1)


ج:
السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين " (2) فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى
يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه
، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين . وهل يقطعهما أم لا ؟ على
خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من لم
يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " (3) . وجاء عنه في
خطبته في حجة الوداع في عرفات أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ولم
يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم : إن الأمر الأول منسوخ
فله أن يلبس من دون قطع .



__________


(1)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في عام 1400هـ ، والعدد
3 في عام 1404هـ ، وفي كتاب (فتاوى وأحكام تتعلق بالحج والعمرة والزيارة)
لسماحته ص 22 ، وفي مجلة (رابطة العالم الإسلامي) لشهر ذي القعدة عام
1406هـ ص 60



(2) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمر برقم 4881


(3)
رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ،
ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177





(1/93)



وقال
آخرون ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ، بدليل سكوته عنه في عرفات .
والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب
الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس من الحاضرة والبادية
ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع . فلو كان القطع
واجباً أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه
منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع؛ لما فيه من إفساد
الخف .


أما
المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع
من شيئين : من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى
المحرمة عن ذلك ، فقال : "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين " والنقاب هو
الشيء الذي يصنع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن يجب أن تغطي
وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأن وجهها عورة ، فإذا كانت
بعيد عن الرجال كشفت وجهها ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ،
ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ، وهما غشاءان يصنعان لليدين فلا تلبسهما
المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها ووجهها عند الحاجة بغير النقاب
والقفازين ؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "كنا ونحن مع
النبي صلى الله عليه وسلم محرمات إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها
على وجهها فإذا بعدوا منا كشفنا " (1) والله ولي التوفيق .



حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة


__________


(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم 23501 ، وأبو داود في (المناسك) باب المحرمة تغطي وجهها برقم 1833




(1/94)



س:
فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به ، أنا منعني رؤسائي في
العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ
بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع
ذبح دم وأنا مسافر إلى بلدي ؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا ؟ وماذا يجب
علي في بلدي ؟ (1)


ج:
إذا كنت عاملاً ولم يأذنوا لك فلا تحرم أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس
، أما إذا كنت عاملاً عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم ؛ لأنك
مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم فالمسلمون على شروطهم
والله يقول : "أوفوا بالعقود " (2) أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج
كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء ، ولا تلبس المخيط بل
تلبس إزاراً ورداءً وتكشف رأسك ، أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر
معصية ، وإن كنت حججت صح الحج ، لكنك عصيت ربك في هذا ؛ لأنك ضيعت بعض
حقهم إلا إذا أذنوا لك ، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو
المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله والكفارة هي إطعام ستة
مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس ومثلها عن لبس
المخيط على البدن ، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريباً
، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما
جعلت على رأسك من اللباس ، وعما جعلت على بدنك من اللباس ، عن الرأس كفارة
وعن البدن كفارة . الله يهدينا وإياكم والمسلمين .



حكم من سافر في مهمة عاجلة فخلع ملابس الإحرام بعد إحرامه


س: رجل لبس ملابس الإحرام بعد أن اغتسل وتطيب ثم استدعي للسفر في مهمة عاجلة فخلع ملابسه فماذا يكون عليه ؟ (3)


__________


(1) سؤال موجه إلى سماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام في 28/12/1418هـ


(2) سورة المائدة ، الآية 1


(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1678 في 18/شوال 1419هـ




(1/95)



ج:
هذا السؤال فيه تفصيل ، فإن كان الرجل المذكور قد أحرم بالنسك بعد لبسه
ملابس الإحرام ، أي نوى الدخول في الحج أو العمرة ثم رجع عن ذلك ؛ فخلع
ملابس الإحرام من أجل المهمة المذكورة فهذا لم يزل محرماً ، وعليه أن يعيد
ملابس الإحرام ويتوجه إلى مكة من حين يعلم حكم الشرع في ذلك لإكماله نسكه
من حج أو عمرة ، ولا كفارة عليه عما فعل إن كان جاهلاً ، أما إن كان حين
خلعه ملابس الإحرام لم ينو الدخول في النسك وإنما لبس ملابس الإحرام
استعداداً لذلك ثم خلع الملابس من أجل المهمة قبل أن ينوي الدخول في النسك
من حج أو عمرة فلا شيء عليه ؛ لأنه حين خلع الملابس والحال ما ذكر ليس
بمحرم . والله أعلم .


لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه


س: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم ، ليحفظ فيه نقوده ، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه ؟ (1)


ج: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه ، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها ، وبالله التوفيق .


حكم لبس الساعة للمحرم


س: ما حكم لبس الساعة للمحرم ؟ (2)


ج: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله .


حكم وضع الطيب على ملابس الإحرام


س: ما حكم وضع الحاج الطيب على ملابس الإحرام قبل عقد النية والتلبية ؟ (3)


ج: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار ،


__________


(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية) ، ونشر في جريدة (البلاد) بتاريخ 5/12/1416هـ


(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ


(3) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222




(1/96)



وإنما
السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك ، أما الملابس فلا يطيبها
عند الإحرام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تلبسوا شيئاً من الثياب
مسه الزعفران أو الورس " (1) فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط ، أما ملابس
الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها .


حكم استعمال الصابون للمحرم


س: ما حكم غسل اليدين بصابون معطر مثل اللوكس أثناء الإحرام ؟ (2)


ج:
لا حرج في ذلك إن شاء الله ؛ لأنه لا يسمى طيباً ولا يعتبر مستعمله
متطيباً لكن لو ترك ذلك واستعمل صابوناً آخر من باب الورع كان أفضل وأحسن
؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " (3)



س: هل يجوز استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم ؟ (4)


ج:
الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح
فيه وعدم التشديد فيه ، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة
فمن باب الورع ومن باب الحيطة ، وإلا فاستعماله لإزالة الأوساخ والدسم
ونحو ذلك لا يسمى تطيباً وليس من باب التطيب ، فإذا فعله المحرم فلا أرى
عليه شيئاً من الفدية ولا أرى عليه بأساً في ذلك .



س: امرأة محرمة بالعمرة شربت قهوة في زعفران قبل أن تكمل العمرة ، هل الزعفران من أنواع الطيب وهل يخل بالعمرة أم لا ؟ (5)


__________


(1)
رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ،
ومسلم في (الحج ) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح برقم 1177



(2) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ


(3)
رواه الترمذي في (صفة القيامة ) باب منه (ما جاء في صفة أواني الحوض )
برقم 2518 ، والنسائي في (الأشربة) باب الحث على ترك الشبهات برقم 5711



(4) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1400


(5) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1401 هـ




(1/97)



ج:
المحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد أساء ؛ لأن الزعفران طيب
فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في
ملابسه ولا في بدنه وهو محرم ، فإذا فعل ذلك الرجل المحرم أو المرأة
المحرمة جهلاً أو نسياناً فلا شيء عليهما ، أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه
محرم ولا يجوز فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر
أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمداً أو
تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمداً وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه
الفدية كفارة ، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمداً وهو يعلم أنه
محرم ، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه .


حكم الجماع قبل التحلل الأول


س: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع ؟ (1)


ج:
إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد
ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،
وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة ، والله المستعان .



حكم الجماع قبل طواف الإفاضة


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله .


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :


فقد
وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من
التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة
والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 10:10 pm

حكم من أحرمت بالعمرة ثم جاءها الحيض وسافرت ولم تؤد العمرة
س: امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت فما الحكم ؟ (2)
ج:
هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا
يخرجها عن حكم الإحرام ، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها ، وليس
عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى
بلادها إذا كانت جاهلة ، لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء
مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ، ولكن يجب عليها أن تؤدي مناسك
العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي
أحرمت منه بالأولى ، وعليها مع ذلك فدية وهي سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو
رأس من الغنم جذع أو ضان أو ثني معز يُذبح في الحرم المكي ويوزع بين
الفقراء في الحرم عن فساد عمرتها بالوطء .

وللمرأة
أن تحرم فيما شاءت من الملابس وليس لها ملابس خاصة بالإحرام كما يظن بعض
العامة ، لكن الأفضل لها أن تكون ملابس الإحرام غير جميلة حتى لا تحصل بها
الفتنة ، والله أعلم .

__________
(1) رواه البخاري في (الحج) باب مهل أهل الشام برقم 1526 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1682 في 16/11/1419هـ



(1/107)



فدية ترك بعض الواجبات
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م.ب. غ. وفقه الله آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
وصلني
خطابكم الكريم المؤرخ في 17/2/1392هـ وصلكم الله بهداه المتضمن السؤال عما
حصل لكم في الحج وهو أنك وقفت بعرفة وبت بمزدلفة ، وأنك تحللت من الإحرام
ولم ترم الجمار بسبب أنك نسيت صلاة الظهر والعصر بعرفة إلى قبيل المغرب ،
ثم تضايقت نفسك ولم تكمل مناسك الحج ، وتسأل ماذا يجب عليك في ذلك ؟ (1)

__________
(1)
إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 3862/1/1 وتاريخ 28/3/1392هـ على سؤال ورد
من الأخ ع. م .ب. غ. عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
.



(1/108)



والجواب
: أنك لا تزال محرماً إلى حين التاريخ ونيتك التحلل من الإحرام غير معتبرة
لعدم توفر شروط التحلل وعليك أن تبادر بلبس ملابس الإحرام من حين يصلك هذا
الجواب ، وتذهب إلى مكة بنية إكمال الحج فتطوف سبعة أشواط بالكعبة طواف
الحج ، وتصلي ركعتي الطواف ، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ، ثم
تحلق أو تقصر والحلق أفضل إن لم تكن سابقاً حلقت أو قصرت بنية الحج ، ثم
تتحلل وعليك دم عن ترك رمي الجمار كلها إذ كنت لم ترم جمرة العقبة يوم
العيد أو الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة أو سبع
بقرة أو ثني من المعز أو جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين
فقرائه ، وعليك دم آخر مثل ذلك عن تركك المبيت بمنى أيام منى إذا كنت لم
تبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء ، وعليك مع ذلك التوبة
والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى إن
لم تكن بت بها ، أما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت
الحج أفضل ، وإذا كنت متزوجاً وجامعت زوجتك فقد أفسدت حجك لكن عليك أن
تفعل ما تقدم ؛ لأن الحج الفاسد يجب إتمامه كالصحيح ؛ لقوله تعالى :
"وأتموا الحج والعمرة لله " (1) وعليك قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة ،
وعليك بدنة عن إفسادك الحج بمجامعتك امرأتك قبل الشروع في التحلل تذبح في
الحرم المكي وتوزع بين الفقراء ، إلا أن تكون قد رميت الجمرة يوم العيد
أجزأتك شاة بدل البدنة ولم يفسد حجك كالذي جامع بعد الطواف قبل أن يكمل
تحلله بالرمي أو الحلق . وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حضرة صاحب السماحة والفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
أفتنا عظم الله أجرك عن الأسئلة الآتية :
__________
(1) سورة البقرة ، الآية 196



(1/109)



خمسة
أشخاص دخلوا الحرم لطواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين حصل عليهم زحام
شديد حتى خافوا على أنفسهم فصلوا ركعتين ودعوا وخرجوا ولم يكملوا طواف
الوداع ظناً منهم أن الطواف غير واجب عليهم فماذا يجب عليهم ، وإذا وجب
عليهم دم فهل يجوز ذبحه وأكله في بلدهم أم لابد من ذبحه في مكة وهل إذا
لزم أحد دم هل هو على الفور أم على التراخي .

رجل
حج فريضة فلما وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة متمتعاً فلما قدم مكة سعى
وقصر قبل طواف القدوم ثم طاف ولبس ثيابه ، وفي اليوم الثامن أحرم بالحج مع
الناس ولم يحصل عليه خلل حيث قد فهم من فعل الناس أن الطواف هو الأول
والسعي بعده ، وأما فعله بالعمرة فجهلاً منه بالحكم ويذكر أن معه زوجته
وحجها فرضها وهذا الحج المذكور له عدة سنوات وقد حج الرجل بعده مرة دون
زوجته فأرجو توضيح الحكم عظم الله أجركم . (1)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
كتابكم الكريم المؤرخ في 9/1/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً :
السؤال
الأول : عن جماعة شرعوا في طواف الوداع فلما طافوا شوطاً أو شوطين اشتد
عليهم الزحام فقطعوا الطواف ثم صلوا ركعتين ثم خرجوا ظناً منهم أنه غير
واجب .

__________
(1)
إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 102 وتاريخ 19/1/1388هـ على سؤالين وردا
من الأخ م . ع . ع . عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
المنورة .



(1/110)



والجواب
: هؤلاء الجماعة حسب الأدلة الشرعية على كل واحد منهم فدية وهي سبع بدنة
أو سبع بقرة أو جذع ضأن أو ثني معز لأن الراجح في طواف الوداع أنه واجب ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى عن النفير قبله ، وصح عن ابن
عباس رضي الله عنهما أنه قال : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وهذا
الهدي يذبح في مكة ويقسم على فقراء الحرم كما نص على ذلك أهل العلم
احتجاجاً بقوله سبحانه : "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق " (1) ، وبقوله
سبحانه في جزاء الصيد : "هدياً بالغ الكعبة" (2) ، وهو واجب على الفور ،
لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الأوامر على الفور إلا ما نص الشرع على
التوسيع فيه وذلك أبلغ في الامتثال وأبعد من خطر الترك أو النسيان .

السؤال الثاني : متمتع بالعمرة إلى الحج فلما دخل مكة سعى وقصر قبل الطواف ثم طاف ثم حل ثم حج .
__________
(1) سورة الحج ، الآيتان 32،33
(2) سورة المائدة ، الآية 95



(1/111)



والجواب
: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، والأقرب إن شاء الله أن عمرته
صحيحة ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل في حجة الوداع عمن
سعى قبل الطواف فقال : "لا حرج" (1) أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد ،
أما كونه قصر قبل تمام العمرة ولم يقصر بعد ذلك فهذا يجبر بدم ، لأن
التقصير نسك واجب في العمرة بعد الطواف والسعي وقد تركه فينبغي أن يفدي عن
ذلك فدياً كالهدي المذكور في جواب السؤال الأول يذبح في مكة ويوزع بين
فقرائها ، وينبغي أيضاً أن يفدي عن تقصيره الذي وقع في غير محله جهلاً منه
بأحد ثلاثة أشياء : إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين
نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير ، أو ذبح شاة على ما في
حديث كعب بن عجرة ؛ لكونه فعل ما يخالف الشرع وكان في إمكانه أن يسأل أهل
العلم قبل أن يقدم على عمله هذا ، والإطعام والنسك محلهما مكة ، أما
الصيام ففي كل مكان ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على عبده
ورسوله محمد وآله وصحبه .

__________
(1) رواه أبو داود في (المناسك) باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه برقم 2015



(1/112)



س:
سائلة تسأل وتقول : لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرم إلا
في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث إننا خرجنا من مزدلفة
بعد منتصف الليل خوفاً من الزحام ، ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت
في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع ، وكان وقتها الزحام شديداً وكنت في ذلك
الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض ، كما أنني لم أرم في اليوم
الثاني والثالث وإنما وكلت أخي في الرمي عني وذلك خوفاً من الزحام فقط ،
كما أنني كنت جاهلة أنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكل إلا لعجزها عن
ذلك . أفيدوني بالذي يجب علي في رميي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت
تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه ، وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في
الرمي في اليوم الثاني والثالث هل يجب علي فدية أم ماذا جزاكم الله خيراً
؟ (1)

ج:
عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت
قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا ،
والمقصود أن عليك دماً واحداً وهو ذبيحة جذع من الضأن أو ثني من المعز
كالضحية يذبح في مكة للفقراء عن ترك هذا الواجب ؛ لأنه لابد من العلم
بوقوع الحصى في المرمى أو غلبة الظن بذلك .

من تحرك من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم مع التوبة إلى الله
س:
وقفت بعرفة حتى قبيل المغرب ورأيت الحجاج يتحركون إلى مزدلفة فسرت معهم ،
وقد نبهني أحد الحجاج بعدم المسير الآن ولكنني لم أسمع كلامه ، فهل حجي
صحيح ؟ أو ماذا علي ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً . (2)

ج:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال ولم ترجع إلى عرفة بعد الغروب فعليك
دم يُذبح في منى أو مكة للفقراء مع التوبة إلى الله من ذلك . وفق الله
الجميع .

حكم إجزاء الفدية الواحدة لمن أخل بواجب أو فعل محظوراً
__________
(1) من برنامج (نور على الدرب)
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1687 في 29/12/1419هـ



(1/113)



س:
إذا أخل حاج ببعض واجبات الحج كأن لم يحرم من الميقات أو أخذ شيئاً من
جسمه كشعر أو ظفر أو غطى رأسه ، هل يكفي لذلك فدية واحدة أم أن كل واجب
متروك أو محظور عليه فدية مستقلة بذلك ؟ جزاكم الله خيراً . (1)

ج:
من ترك واجباً من واجبات الحج كالإحرام من الميقات فعليه دم يذبح في الحرم
للفقراء، يجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ، فإن لم يجد صام عشرة
أيام ، ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع إلى أهله .

أما
من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ، مثل قص الشعر أو الأظافر أو لبس
المخيط عالماً بالتحريم ذاكراً له فعليه فدية ذلك ، وهي إطعام ستة مساكين
لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية ، أو صيام ثلاثة أيام ؛
لحديث كعب بن عجرة الثابت في ذلك ، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه
. والله ولي التوفيق .

حكم من لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله
س: رجل لم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلاده وجامع أهله فماذا عليه ؟ (2)
ج:
عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء ،
وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة ، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله
والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ، وعليه دم يذبح في مكة ؛ لأن
إتيانه زوجته قبل طواف الإفاضة لا يجوز وفيه دم ، والصواب أنه يكفيه شاة
رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة .

صيد الحرم
مضاعفة السيئة في مكة
س: هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة ؟ ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها ؟ (3)
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ
(2) من برنامج (نور على الدرب )
(3)
نشر في كتاب (فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة) ، وفي مجلة (التوعية
الإسلامية ) العدد 9 في عام 1409هـ ، وفي مجلة (الدعوة) العدد 1539 في
8/12/1416هـ ، وفي جريدة (المسلمون ) العدد 522 في 4/9/1415هـ



(1/114)



ج:
الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاغف في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر
ذي الحجة ، والمكان الفاضل كالحرمين ، فإن الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة
كبيرة .

وقد
جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "صلاة في
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد
الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" (1) فدل ذلك على أن الصلاة
بالمسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي ، وفي مسجد
النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه سوى المسجد الحرام ،
وبقية الأعمال الصالحة تضاعف ، ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد
والبيان في الصلاة ، أما بقية العمال كالصوم والأذكار وقراءة القرآن
والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد ، وإنما فيها في
الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر وليس فيها حد محدود . والحديث الذي فيه :
"من صام رمضان في مكة كتب له مائة ألف رمضان " حديث ضعيف عند أهل العلم .

والحاصل
: أن المضاعفة في الحرم الشريف بمكة لا شك فيها (أعني مضاعفة الحسنات )
ولكن ليس في النص فيما نعلم حداً محدوداً ما عدا الصلاة فغن فيها نصاً يدل
على أنها مضاعفة بمائة ألف كما سبق .

أما
السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ،
ولكن تضاعف من جهة الكيفية ، أما العدد فلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقولك
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها" (2)
. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما
، بل السيئة بواحدة دائماً وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه .

__________
(1) رواه الإمام أحمد في (أول مسند المدنيين) حديث عبد الله بن الزبير بن العوام برقم 15685
(2) سورة الأنعام ، الآية 160



(1/115)



ولكن
سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية
لا من جهة العدد ، فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة
والطائف مثلاً، وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة
في رجب أو شعبان ونحو ذلك ، فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد .

أما
الحسنات فإنها تضاعف كيفية وعدداً بفضل الله سبحانه وتعالى ، ومما يدل على
شدة الوعيد في سيئة الحرم ، وان سيئة الحرم عظيمة وشديدة قول الله تعالى :
"ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " (1) فهذا يدل على أن السيئة
في الحرم عظيمة وحتى الهمَّ بها فيه هذا الوعيد .

وإذا
كان من همَّ بالإلحاد في الحرم يكون له عذاب أليم ، فكيف بحال من فعل
الإلحاد وفعل السيئات والمنكرات في الحرم ؟ فإن إثمه يكون أكبر من مجرد
الهمَّ ، وهذا كله يدلنا على أن السيئة في الحرم لها شأن خطير . وكلمة
إلحاد تعم كل ميل إلى باطل سواء كان في العقيدة أو غيرها ؛ لأن الله تعالى
قال : "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم" فنكَّر الجميع ، فإذا ألحد أي إلحاد
– والإلحاد هو الميل عن الحق – فإنه متوعد بهذا الوعيد .

__________
(1) سورة الحج ، الآية 25



(1/116)



وقد
يكون الميل عن العقيدة فيكفر فيكون ذنبه أعظم وإلحاده أكبر ، وقد يكون
الميل إلى سيئة من السيئات كشرب الخمر أو الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدها
فتكون عقوبته أخف وأقل من عقوبة الكافر . "بظلم" هذا يدل على أنه إذا كان
يرجع إلى الظلم فإن الأمر خطير جداً فالظلم يكون في المعاصي ، ويكون في
التعدي على الناس ، ويكون بالشرك بالله ، فإذا كان إلحاده بظلم نفسه
بالمعاصي أو بالكفر فهذا نوع من الإلحاد ، وإذا كان إلحاده بظلم العباد
بالقتل أو الضرب أو أخذ الأموال أو السب أو غير ذلك فهذا نوع آخر، وكله
يسمى إلحاداً وكله يسمى ظلماً وصاحبه على خطر عظيم . لكن الإلحاد الذي هو
الكفر بالله والخروج عن دائرة الإسلام هو أشدها وأعظمها كما قال الله
سبحانه : "إن الشرك لظلم عظيم" (1) . والله أعلم .

عرفة ليست من الحرم
س: امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة ، فما الحكم ؟ أفيدونا بارك الله فيكم . (2)
ج: بسم الله والحمد لله ، شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر ؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر .
س: لقد ذهبت والدتي إلى الحج وخلال الإحرام نسيت فاقتلعت بعض الشجيرات هل يجوز حجها وماذا يجب عليها الآن أن تفعل ؟ (3)
__________
(1) سورة لقمان ، الآية 13
(2) نشر في جريدة (الندوة) العدد 12281 في 8/12/1419هـ
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 8 في 4/12/1408هـ



(1/117)



ج:
هذه المسألة فيها تفصيل : فإذا كان إحرامها من الميقات فالشجر الذي قلعته
لا يضر ؛ لأنه ليس بحرم مثل ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف (وادي
محرم) وهكذا ميقات اليمن وهكذا ميقات أهل الشام ومصر والعراق كلها ليست
بحرم ، فما قلع منها من شجر أو نبات فلا يضر وليس فيه شيء ، أما إن كانت
اقتلعت أثناء إحرامها بالحرم وسط الحرم بمكة فهذا خطأ وليس عليها فيه شيء
سوى التوبة إلى الله من ذلك ؛ أولاً لجهلها ، وثانياً : لأنه ليس هناك نص
واضح في إيجاب قيمة ما يقلع من الشجر أو النبات الأخضر.

حكم قطع غرس بني آدم في الحرم
س: هل غرس بني آدم منهي عن قطعه في الحرم ؟ (1)
ج:
غرس بني آدم غير داخل في النهي ، وإنما النهي عن قطع شجرها النابت بغير
إنبات الآدمي ، أما ما كان إنباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه .

حكم رعي الغنم في الحرم
س: صاحب الغنم إذا أرسل غنمه يرعى في الحرم ؟ (2)
ج: الرعي ليس فيه بأس .
خصوصية حمام مكة والمدينة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
القبطان
بينات المدير
بينات المدير
القبطان


أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج KT5Wy
الجنس : ذكر
الوطن : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Egypt10
مدينتى : الاسماعيلية
الهواية الهواية : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Painti10
الاوسمه : المدير العام
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Hh7.net_13057668174
المهنة : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Progra10
المزاج المزاج : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Pi-ca-18
احترام قوانين المنتدى : أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج 111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 1246
عدد النقاط عدد النقاط : 10573

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج   أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج I_icon_minitime7th فبراير 2011, 10:12 pm

س: هل هناك خصوصية لحَمَام مكة والمدينة ؟ (3)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد العاشر عام 1410هـ

(1/118)



ج:
ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر
مادام في حدود الحرم لعموم حديث : "إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي
ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، لا يختلى خلاها ولا
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها " (1) ، والحديث رواه البخاري ، وقوله صلى الله
عليه وسلم : "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا
يقطع عضاها ولا يصاد صيدها " (2) رواه مسلم. (3)

حكم قتل الجراد في الحرم
س: لو قتلت المرأة جرادة أو جرادتين هل عليها كفارة ؟ (4)
ج: إذا قتل الجراد بغير سبب فإنه يفدي بقيمته في حق المحرم وهكذا من قتله في الحرم .
حكم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟ (5)
س : هل تلزم الفدية في الصيد بالقتل المتعمد ؟
ج:
تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو محرم أو قتله في الحرم لقول الله
سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم " (6) الآية .

__________
(1) رواه البخاري في (الجزية) باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم 3189 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها برقم 1353
(2) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم 1362
(3)
وفي حمام مكة إذا قتله الجزاء وهو أن يذبح بدل الحمامة التي قتلها شاة أو
عدلها صياماً أو إطعاماً ؛ لقول الله تعالى : "ومن قتله منكم متعمداً
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره " وقد ذكر العلماء
أن في الحمامة شاة .

(4) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .
(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(6) سورة المائدة ، الآية 95



(1/119)



والجمهور
من أهل العلم ألحقوا المخطئ بالمتعمد ؛ لأن الإتلاف عندهم يستوي فيه
المتعمد وغيره . لكن صريح القرآن يدل على أن الفدية لا تلزم إلا المتعمد ،
وهذا هو الأظهر ، ولأن المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد ولاسيما بعد وجود
السيارات وقد قال الله سبحانه : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
" (1) .

حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
س:
حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم
حماراً وحشياً وهو بالأبواء أوبودان فرده عليه وقال : "إنا لم نرده عليك
إلا أنا حرم" (2) متفق عليه . هل هو ناسخ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في
قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير

محرم
قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين : "هل
منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء ؟ "قالوا : لا . قال : "فكلوا ما بقي من
لحمه " متفق عليه . لأن حديث أبي قتادة في الحديبية وحديث الصعب في الصلح
؟ (3)

ج:
لا تعارض بينهما ؛ لأن أبا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه . وأما
الصعب فقد أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حياً والمحرم ممنوع من الصيد
الحي كما أنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله ولو كان صاحبه قد ذبحه ، هذا هو
الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك أيضاً حديث جابر رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم
" (4) . والله ولي التوفيق

س: هل ورد في بعض الروايات أنه حي ؟ (5)
__________
(1) سورة البقرة ، الآية 185
(2)
رواه البخاري في (الحج) باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقبل
برقم 1852 ، ومسلم في (الحج) باب تحريم الصيد للمحرم برقم 1193

(3) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام .
(4) رواه أبو داود في (المناسك) باب لحم الصيد للمحرم برقم 1851
(5) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام



(1/120)



ج:
في بعض الروايات أنه حي ، وفي بعضها انه أهدي عجز حمار أو رجل حمار ،
ورواية رجل حمار أو عجز حمار محمولة على أنه صاده من أجل النبي عليه
الصلاة والسلام .

س: أبو قتادة هل صاده لأجلهم أم أنه أهداه لهم ؟ (1)
ج: لم يصده لأجلهم وإنما أهداه لهم كما تقدم .
باب دخول مكة
الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة
س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا ؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين (2)
ج:
ليس بشرط ، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران ، فلو أحرم على غير
طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك ، ولهذا تحرم
الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ، وهكذا الرجل لو أحرم
وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه ، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى
يغتسل ويتوضأ ، فليس من شرط الإحرام الطهارة .

السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم
س:
المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم ، ولكننا
نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم ،
وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة . ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة
المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا
أكتافهم ؟ (3)

__________
(1) من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1681 في 9/11/1419هـ ، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند ج2 ص 222
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)



(1/121)



ج:
السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه
الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك ، وجعل
الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم : "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (1) ،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء
على العاتقين في الصلاة وخارجها . والله الموفق .

س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟ (2)
ج:
السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره ، هذا
هو السنة ، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يطوف
طواف القدوم

للحج
والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وأطرافه على
عاتقه الأيسر ، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة ، أي أول ما
يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على
منكبيه وصلى ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يصلي
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " (3) متفق على صحته .
والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف ؛ لفعله
صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت
جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن
يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إلا في حال طواف القدوم – كما
تقدم -.

حكم الرمل
__________
(1) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في الثوب الواحد برقم 516
(2) نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1542 في 6/1/1417هـ
(3) رواه البخاري في (الصلاة) باب إذا صلى في الثوب الواحد برقم 359 ، ومسلم في (الصلاة) باب الصلاة في ثوب واحد برقم 516



(1/122)



س: ما حكم الرمل ؟ (1)
ج:
سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى
من طواف القدوم ، وهو الإسراع في المشي ، ويسمى الجذب ، أما الأربعة
الأخيرة فيمشي فيها مشياً ، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه
وسلم في ذلك .

يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله
س: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟ (2)
ج:
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل
نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .

الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح
س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته ، هل عليه إثم في ذلك (3)
ج:
هذه العمرة فاسدة ؛ لأن طوافه غير صحيح ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي
ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته ،
لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح ،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم
عمرته الفاسدة ، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي
أحرم بالأولى منه ، هذا هو الواجب عليه ؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء .

الطهارة شرط لصحة الطواف
س: ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟ (4)
__________
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في درس بلوغ المرام
(2) إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ 4/4/1392هـ عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية .
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية بالحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ
(4) من برنامج (نور على الدرب)



(1/123)



ج:
الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن
عائشة رضي الله عنها ، قالت : "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ"
. وقال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه
الكلام" (1) ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ،
والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛
لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى
النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا
القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم
المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة
المذكور .

فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عني مناسككم" (2) .
س:
لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها
ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف
ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟ وجزاكم الله
خيراً (3)

__________
(1)
رواه بنحوه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث رجل أدرك النبي صلى الله
عليه وسلم برقم 14997 ، والنسائي في (مناسك الحج ) باب إباحة الكلام في
الطواف برقم 2922

(2) رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297
(3) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة)



(1/124)



ج:
طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن
ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل
العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت
ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي
بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة فسدت
بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات
الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ،
حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق .

س:
امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم
تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها ؟
جزاكم الله خيراً . (1)

ج:
بسم الله ، والحمد لله . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا
حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض
الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي
الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله .

من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى
س: رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟ (2)
__________
(1) نشر في مجلة (الدعوة) في العدد 1445 بتاريخ 7/1/1415هـ ، وقد سبق نشره في المجلد 10 ص 142 من هذا المجموع
(2) نشر في (المجلة العربية) العدد 156 لشهر ذي الحجة 1410هـ ، وقد سبق نشره في مجلد 10 ص160 من هذا المجموع



(1/125)



ج:
إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه
ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح
، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ،
وليتوضأ ، وليعد الصلاة " (1) رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من
جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم
أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى
الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم :
إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من
أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام
، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي
التوفيق.

حكم طواف من خرج من جرحه دم
س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟ (2)
ج:
الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح ؛ لأن خروج الدم بالجرح
فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء
ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه
المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف
فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح
.

حكم طواف من لامس امرأة أجنبية
__________
(1) رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم 205 ، وفي (الصلاة ) باب إذا أحدث في صلاته برقم 1005
(2) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 4 ص 77 ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ) ص 34



(1/126)



س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟ (1)
ج:
لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه
، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة
هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال :

قيل: لا ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح
من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا
مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم

قبَّل
بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ،
فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا
حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً . أما قوله تعالى : "أو
لامستم النساء" (2) ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا
القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن
عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي
الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما
وجماعة .

وبهذا
يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء
، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن
يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد .

حكم استلام الركن اليماني من الكعبة
__________
(1)
نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 11 في 15/12/1411هـ ، وفي
كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 32 ، وفي مجلة (العالم
الإسلامي) في ذي القعدة عام 1406هـ

(2) سورة المائدة ، الآية 6



(1/127)



س:
ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء
الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا
جزاكم الله خيراً (1) .

ج:
يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط
الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ،
حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له
الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن
اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه
إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر" أو
"الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون
إشارة أو تكبير ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -.

أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار
الشرعية
، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل
شوط ، وهو الدعاء المشهور : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار" (2) .

__________
(1)
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1562 وتاريخ 28/5/1417هـ ، وفي جريدة (الرياض
) العدد 10868 في 29/11/1418هـ ، وفي كتاب (الدعوة) الجزء الأول ص 131 ،
وفي جريدة (البلاد) العدد 14903 في 9/12/1417هـ

(2) سورة البقرة ، الآية 201



(1/128)



وجميع
الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان
يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء ؛ لأن ذلك لم ينقل
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه : "لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة"(1) . وقال عليه الصلاة والسلام : "من عمل عملاً ليس
عليه أمرنا فهو رد " (2) والله ولي التوفيق .

س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟ (3)
ج:
التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل
له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر
الأسود واستلمه واستلم

جدران
الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر
في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من
ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين
الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان
الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر
سنة .

أما
كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له
ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له
ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .

__________
(1) سورة الأحزاب ، الآية 21
(2) رواه البخاري معلقاً في باب النجش ، ومسلم في (الأقضية) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718
(3) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد 10 في 11/12/1410هـ



(1/129)


أما
سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو
عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام
يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر – نسأل الله
السلامة-.


ينبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sfentalaslam.yoo7.com
 
أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج لابن باز رحمه الله
» فتاوى بن جبرين في الحج (5)
» فتاوى بن جبرين في الحج (3)
» فتاوى بن جبرين في الحج (7)
» فتاوى بن جبرين في الحج (6)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: رحله الى الجزيره الاسلاميه :: شاطىء الحج والعمرة-
انتقل الى:  
اجمل الصفحات الاسلاميه على الفيس بوك
ينصح باستخدام متصفح الفايرفوكس

أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج Uouso_11

غير مسجل
لحظة من فضلك
هذا الموقع وقف لله تعالى ...... نسأل الله عز وجل ان يجعله خالص الوجهه الكرى حقوق النسخ محفوظه لكل مسلم هذا الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا يتبع أي طائفة معينة إنما هو موقع مستقل يهدف إلى الدعوة في سبيل الله وجميع ما يحتويه متاح للمسلمين على شرط عدم الإستعمال التجاري وفي حالة النقل أو النسخ أو الطبع يرجى ذكر المصدر ملاحظة :كل مايكتب فى هزا المنتدى لا يعبر عن راى ادارة الموقع او الاعضاء بل يعبر عن راي كاتبه فقط

معلومات عنك ايها العضو

IP

تلاوات 2
FacebookTwitter