[كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  9Lp50737
[كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  9Lp50737
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورمراسلة الادارهمركز رفعالتسجيلدخولتسجيل دخول

 

 كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المسلمه
اذكر الله
اذكر الله
المسلمه


كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  KT5Wy
الجنس : انثى
الوطن : كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Egypt10
مدينتى : البحيره
الهواية الهواية : كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Hh7net2_12976306623
كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Hh7.net_13057668171
المهنة : كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Collec10
المزاج المزاج : كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Pi-ca-11
احترام قوانين المنتدى : كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  111010
عدد المساهمات عدد المساهمات : 179
عدد النقاط عدد النقاط : 502

كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Empty
مُساهمةموضوع: كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟    كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  I_icon_minitime5th أكتوبر 2011, 12:56 pm

كيف يرد المسلم على شبهة من زعم أن الإسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟
الجواب

يتردد كثيرا قول بعضهم ( إن الإسلام ظلم المرأة ، حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل ) ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة في صفات الله تعالى ، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي منا ، وتتمثل تلك الثوابت في ان الله سبحانه حكم عدل ، عدله مطلق ،وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه ، قال تعالى (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا)وقال(وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا) وقال (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ) وقال(وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وقال (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) وقال (وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا) وقال سبحانه (فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ).
وان الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي ، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقاً للنوع ،وان تختلف الأنصبة طبقاً لثلاثة معايير .
الأول : درجة القرابة بين الوارث والموروث : ذكرا كان او انثى فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث ، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث ؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين ، فترى البنت الوارثة ترث نصف امها ( وهي انثى ) بينما يرث ابوها ربع التركة ( وهو ذكر) وذلك لأن الابنة اقرب من الزوج ، فزاد الميراث لهذا السبب .
الثاني : موقع الجيل الوارث : فالاجيال التي تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من اعبائها ، بل تصبح أعباؤها عادة مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والانوثة للوارثين والوارثات ، فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه وكلتاهما انثى وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلا.
الثالث : العبء المالي : وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر بين الذكر والانثى ، لكنه تفاوت لا يفضي الى أي ظلم للأنثى او انتقاص من انصافها ، بل ربما كان العكس هو ىالصحيح .
ففي حالة ما اذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الاولين (درجة القرابة وموقع الجيل )مثل أولاد المتوفى ذكورا واناثا يكون التفاوت في العبء المالي هو السبب في التفاوت في انصبة الميراث ، ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والانثى فيعموم الوارثين ، وانما حصره في هذه الحالة بالذات ، هي ان الذكر هنا مكلف باعالة انثى هي زوجة مع اولادهما ، بينما الانثى الوارثة أخت الذكر اعالتها مع اولادها فريضة على الذكر المقترن بها .
فهي مع هذا النقيض في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظاً وامتيازا منه في الميراث لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظاً وامتيازا منه في الميراث ، فميراثها مع اعفائها من الانفاق الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الانثوي ، ولتأمين حياتها ضذ المخاطر والتقلبات ، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ، ومن أعباء الرجل المالية ما يلي :
1- أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته ، فيدفع المهر ، يقول تعالى (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية ، والمرأة تتميز عن الرجل ، حيث ليس من حقه ان يطالب بمهر من المرأة اذا ما أرادت أن تتزوج منه .
2- أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة ، وان كانت تمتلك من الاموال ما لا يمتلكه هو ، فليس من حقه ان يطالبها بالنفقه على نفسها فضلا عن ان يطالبها بالنفقه ، لأن الاسلام ميزها وحفظ مالها ، ولم يوجب عليها ان تنفق عليه .
3- ان الرجل مكلف كذلك بالاقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم ، حيث يقوم بالاعباء العائلية والالتزمات الاجتماعية التي يقوم بها الموروث باعتباره جزءا منه أو امتدادا له او عاصبا من عصبته .
هذه الاسباب وغيرها تجعلنا ننظر الى المال او الى الثروة نظرة أكثر موضوعية ، وهي ان الثروة والمال او الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل ، فالدخل هو المال الوارد الى الثروة وليس هو نفس الثروة ، حيث تمثل الثروة المقدار من الواردات والنفقات .
وبهذا الاعتبار نجد ان الاسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد ، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون ان ينقص سوى من حق الله كالزكاة ، اما الرجل فاعطاه الله الدخل الاكبر وطلب منه ان ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه ان كبرا في السن ، وعلى من تلزمه نفقته من قريب او بعيد وخادم ، وما اتحدث في عصرنا هذا من الايجارات والفواتير المختلفة ، مما يجعلنا نجزم ان الله فضل المراة على الرجل في الثروة ، حيث تكفل لها حفظ مالها ، ولم يطالبها بأي شكل من اشكال النفقات .
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المال كما الحال في شأن توريث الاخوة والاخوات لأم ؛ نجد ان الشارع الحكيم قد سوى بين نصيب الذكر ونصيب الانثى منهم في الميراث ، قال تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) فالتسوية هنا بين الذكور والاناث في الميراث ؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم ، وليس عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة ، فليست هناك مسؤليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.
وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين ؛ حيث ظهر التالي :
أولاً:هناك اربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل
ثانيا: أن اضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها مثل الرجل
ثالثا:هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة فيها أكثر من الردل
رابعا:هناك حالات ترث المرأة فيها ، ولا يرث نظيرها من الرجال.
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي :
أولا: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل :
1- البنت مع اخوانها اللذكور ، وبنت الابن مع ابن الابن
2- الاب والام ولا يوجد اولاد ولا زوج او زوجة
3- الاخت الشقيقة مع اخوانها الذكور
4- الاخت لأب مع أخوانها الذكور
ثانيا : الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل :
1- الأب والام في حالة وجود الفرع الوارث.
2- الاخ والاخت لأم
3- اخوات مع الاخوة والاخوات لأم
4- البنت مع عمها او اقرب عصبة للأب ( مع عدم وجود الحاجب )
5- الاب مع ام الام وابن الابن
6- زوج وام واختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر فالان الاختين لأم والاخ الشقيق شركاء في الثلث.
7- انفراد الرجل او المرأة بالتركة بان يكون هو الوارث الوحيد ، فيرث الابن ان كان وحده التركة كلها تعصيبا ، والبنت ترث النصف فرضا والباقي ردا ، وذلك ايضا لو ترك أبا وحده فانه سيرث التركة كلها تعصيبا ، ولو ترك اما فسترث الثلث فرضا والباقي ردا عليها .
8- زوج مع الاخت الشقيقة ، فانها ستأخذ ما لو كانت ذكرا ، بمعنى لو تركت المرأة زوجا وأخا شقيقا فسيأخذ الزوج النصف ، والباقي للأخ تعصيبا ، ولو تركت زوجا وأختا فسيأخذ الزوج والاخت النصف كذلك .
9- الاخت لأم مع الاخ الشقيق ، وهذا اذا تركت المرأة زوجا وأما وأختا لأم ، وأخا شقيق ، فسيأخذ الزوج النصف ، والام السدس والاخت السدس والباقي للأخ الشقيق تعصيبا هو السدس.
10- ذوو الارحام في مذهب اهل الرحم ، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 وهو ان لم يكن هناك اصحاب فروض ولا عصابات فان ذوي الارحام هم الورثة ، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى ( ب( بنت بنت ، وابن بنت ، وخالة وخال) فكلهم يرثون نفس الانصبة .
11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال وثلاثة من النساء فمن الرجال ( الزوج ، والابن ، والاب ) ومن النساء ( الزوجة ، والبنت ،والام)
ثالثا :الحالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
1- الزوج مع ابنته الوحيدة.
2- الزوج مع ابنتيه
3- البنت مع اعمامها
4- اذا ماتت امراة عن ستين فدانا ، والورثة هم ( زوج ، وأب ، وأم ، وبنتان ) فان نصيب البنتين سيكون 32 فدانا بما يعني ان نصيب كل بنت 16 فدانا ، في حين أنها لو تركت ابنين بدلا من البنتين لورث كل ابن 12.5 فدانا، حيث ان نصيب لبنتين ثلثا التركة ، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبا بعد اصحاب الفروض .
5- لو ماتت امراة عن 48 فدانا ،والورثة(زوج ،واختان شقيقان ،وام ) ترث الاختان ثلثي التركة بما يعني ان نصيب الاخت الواحد 12 فدنا ، في حين لو انها تركت اخوين بدلا من الاختين لورث كل اخ 8 افدنه لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والام .
6- ونفس المسألة لو تركت اختين لأب ، حيث يرثان أكثر من الاخوين لأب .
7- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجا ، وأبا ، وأما ، وبنتا) وكانت تركتها 156 فدنا فان البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فدانا ، اما لو انها تركت ابنا بدلا من البنت فكان سيرث 65 فدانا ، لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض ( الزوج ،والاب ، والام )
8- اذا ماتت امرأة وتركت ( زوجا ، واما ، واختا شقيقة ) وتركتها 48 فدانا مثلا فان الاخت الشقيقة سترث 18 فدانا ، في حين انها لو تركت أخا شقيقا بدلا من الاخت سيرث 8 افدنه فقط لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب بعد نصيب الزوج والام ففي هذه الحالة ورثت الاخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الاخ الشقيق .
9- لو ترك رجل ( زوجة ، واما ، وأختين لأم ، وأخوين شقيقين )وكانت تركته 48 فدانا ، ترث الاختان لأم وهما الابعد قرابة 16 فدانا فنصيب الواحدة 8 افدنة ، في حين يرث الاخوان الشقيقان 12 فدانا ، بما يعني ان نصيب الواحد 6 أفدنة.
10- لو تركت امرأة ( زوجا ، واختين لأم ، واخوين شقيقين ) وكانت التركة 120 فدانا ، ترث الاختان ثلث التركة ، وهو ما يساوي 40 فدانا ، ويرث الاخوان الشقيقان 20 فدانا ، بما يعني أن الاخت لأم وهي الابعد قرابة أخذت ضعف الاخ الشقيق .
11- الام في حالة فقد الفرع الوارث ، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عته ، فلو ماتت امرأة وتركت ( أبا ، واما ، وزجا ) فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي للأب ، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته .
12- لو تركا امرأة ( زوجا واما وأختا لأم واخوين شقيقين ) وكانت مما يعني أن الاخت لأم نصيبها ضعف الاخ الشقيق ، وهي أبعد منه قرابة .
13- ولو ترك رجل ( زوجا ، وابا ، واما ، وبنتا ، وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانا ، فان نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانا ، في حين لو ترك ابن ابن لكان نصيبه24 فدانا فقط .
14- لو ترك المتوفى ( اما ، وام ام ، وام أب ) وكانت التركة 60 فدنا مثلاً ، فسوف ترث الام الثلث فرضا والباقي ردا ، اما لو ترك المتوفى ابا بدلا من أم بمعنى انه ترك ( أبا ، وأم أم ، وأم أب ) فسوف ترث ام الام ، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة ، والباقي للأب 50 فدانا ، مما يعنى ان الام ورثت كل التركة 60 فدانا ، والاب لو كان مكانها لورث 50 فدانا فقط .
رابعا : حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :
1- لو ماتت امرأة وتركت ( زوجا ، وأبا ، وأما ، وبنتا ، وبنت أب ) وتركت تركة قدرها 195 فدانا مثلا ، فان بنت الابن سترث وهو 26 فدانا ، في حين لو ان المرأة تركت ابن ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفراً ، لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي ، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946م وهو خلاف المذاهب ، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة ، وكيف انها اعطت المرأة ولم تعط نظيرها من الرجال .
2- لو تركت امرأة ( زوجا، وأختا شقيقة ، وأختا لأب ) وكانت التركة 84 فدانا مثلا ، فان الاخت لأب سترث السدس ، وهو ما يساوي 12 فدانا ، في حين لو كان الاخ لأب بدلا من الاخت لأب لم يرث ، لأن الزوج يرث النصف ، والنصف الاخر للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي .
3- ميراث الجدة : فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الاجداد ، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الاتي : الجد الصحيح ( أي الوارث ) هو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت أم مثل : أبي الاب ، وأبي اب الاب وان علا ، اما ابو الا او ابو ام الام فهو جد فاسد ( أي غير وارث ) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء ، اما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت جد غير صحيح ، او هي كل جدة لا يخل في نسبتها الى الميت أب بين اميين ، وعليه تكون ام ابي الام جده فاسدة ، لكن ام الام ، وام ام الاب جدات صحيحات ويرثن .
4- لو مات شخص وترك ( أبا أم ، أم أم ) في هذه الحالة ترث الام التركة كلها ، حيث تأخذ السدس فرضا والباقي ردا ، واب الام لا شي له لأنه جد غير وارث .
5- وكذلك لو مات شخص وترك ( أبا أم أم ، وأما أم أم) تأخذ ام ام الام التركة كلها ، فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا عليه ولا شي لأبي أم الام ÷ لأنه جد غير وارث .
اذن فهناك اكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه ، او ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال ، في مقابلة اربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل ، تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث في علم الفرائض ( المواريث) فأرى ان الشبهه قد زالت بعد هذه الايضاحات لكل منصف صادق مع نفسه ، نسأل الله العناية والرعاية والحمد لله رب العالمين ،والله تعالى أعلى واعلم .
المرجع : كتاب البيان تأليف على جمعة ص36-44
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عورة المرأة أمام المرأة .. وفساتين الافراح التى يحتاط منها
»  البداية في علم المواريث
» الرد على شبهة شرب بول النبي . خالد عبد الله - فاضل سليمان . شبهات زكريا بطرس
» شبهة الحجاب . خالد عبد الله - فاضل سليمان . الرد على شبهات المشلوح زكريا بطرس
» الرد على شبهة زواج النبي من عاشة رضي الله عنها .. شبهات المشلوح زكريا بطرس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: رحله الى الجزيره الاسلاميه :: شطىء الثقافة الإسلامية-
انتقل الى:  
اجمل الصفحات الاسلاميه على الفيس بوك
ينصح باستخدام متصفح الفايرفوكس

كيف يرد المسلم على شبهة من زعم ان الاسلام ظلم المرأة في قضية المواريث ؟  Uouso_11

غير مسجل
لحظة من فضلك
هذا الموقع وقف لله تعالى ...... نسأل الله عز وجل ان يجعله خالص الوجهه الكرى حقوق النسخ محفوظه لكل مسلم هذا الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا يتبع أي طائفة معينة إنما هو موقع مستقل يهدف إلى الدعوة في سبيل الله وجميع ما يحتويه متاح للمسلمين على شرط عدم الإستعمال التجاري وفي حالة النقل أو النسخ أو الطبع يرجى ذكر المصدر ملاحظة :كل مايكتب فى هزا المنتدى لا يعبر عن راى ادارة الموقع او الاعضاء بل يعبر عن راي كاتبه فقط

معلومات عنك ايها العضو

IP

تلاوات 2
FacebookTwitter