القبطان بينات المدير
الجنس : الوطن : مدينتى : الاسماعيلية الهواية : الاوسمه : المهنة : المزاج : احترام قوانين المنتدى : عدد المساهمات : 1246 عدد النقاط : 10573
| موضوع: محظورات الإحرام 7th فبراير 2011, 10:28 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى فى الله زائر يسر فريق منتدى سفينة ابناء الاسلام ان يقدم لك محظورات الإحرام وهي ما يحرم على المحرم فعله . أولاً : ما يختص بالذكر : * لبس المخيط : وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه . عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه [ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطاً أو غير مخيطاً . [ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة . * تغطية الرأس بملاصق : لحديث ابن عمر السابق قال : قال رسول الله ( : ( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة . أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس . ثانياً : ما يحرم على الذكر والأنثى : * إزالة شعر الرأس : ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) . قال تعالى : ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? . ( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) . * استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه : عن بن عباس ( قال : ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله ( فقال : اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه قال النووي : ( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) . * لبس القفازين : ( وهما شراب اليدين ) . قال رسول الله ( في المرأة المحرمة : ( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري * فدية هذه المحظورات على التخيير بين : صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة . |
|
عن كعب بن عجرة قال : ( حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال : احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه ثالثاً : ما يحرم على الأنثى : النقاب : ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) . عن ابن عمر ( قال : قال رسول الله ( : ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه ومن محظورات الإحرام : * عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) . عن عثمان بن عفان ( قال : قال رسول الله ( : ( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه * الجماع في الفرج . إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي . * قتل الصيد : والصيد : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالضباع والأرانب والحمام . لقوله تعالى : ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ? . وقوله تعالى : ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? . * فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات : 1. أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر : فهذا عليه الإثم والفدية . 2. أن يفعله لحاجة : فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية . 3. أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان : فهذا لا إثم عليه ولا فدية . لقوله تعالى : ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? . وقال رسول الله ( : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . بقلم سليمان بن محمد اللهيميد
|
|
| |
|